الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 539 لسنة 70 ق جلسة 24 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 149 ص 742)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نائبا رئيس المحكمة" شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
-----------------------
1 - المقرر أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل الذي عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة.
 
2 - مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الآلف. وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً، قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانيــة من بروتوكول بروكسل لسنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل  كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانــت المعاهــدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951, ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 346113.92 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم, وقالت في بيان ذلك إن الشركة .......... استوردت رسالة أخشاب على السفينة ....... التابعة للطاعنة وتبين لدى تفريغ تلك الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها, وإذ أحالت إليها المستوردة حقوقها قبل الغير فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1994 بإلزام الطاعنة بتعويض مقداره 280508.18 جنيهاً ورفضت طلب الفوائد, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مع إلزام الطاعنة بالفوائد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ ألزم الطاعنة بالتعويض عن العجز في الرسالة مهدراً ما هو ثابت في الأوراق من أن جزء من الرسالة تم شحنه على السطح بما يعفيها من المسئولية عن هذا الجزء طبقاً لمعاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 وتعديلاتها والمنطبقة على الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة وهو ما لم تثبته الطاعنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا احتسب التعويض عن العجز المدعى به بتحويل الفرنك بوانكارية إلى وحدة السحب الخاصة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي ثم إلى الدولار بالمخالفة لقواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها لسنة 1968 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة ألاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر, والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الألف, وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً, قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر 1949, وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب, فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام أو عشرة ألاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها, ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة ألاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951. ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكليو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحجز في الرسالة محل النزاع هو 112 ربطة فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة بروكسل على ما سلف بيانه باعتبار أنها القيمة الأكبر:
مقدار العجز في الرسالة مقدراً بالكيلو جرامات
112 ربطة (مقدار العجز) × 2201.459 طن وزن إجمالي الرسالة / 1442 ربطة إجمالي الرسالة = 170.987 طن = 170987 كيلو جرام
مقدار التعويض بالفرنك بوانكارية
170987 × 30 فرنك للكيلو جرام = 5129610 فرنك
مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي 2.55187 جرام ذهب.
5129610 × 0.0655 (مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات) / 2.55187 (مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري) = 131664 جنيهاً
ومن ثم يكون مقدار التعويض المتعين على الطاعنة أداؤه إلى المطعون ضدها هو مبلغ 131664 جنيهاً مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق