الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 1759 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 148 ص 738)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات.
 
2 -  المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقا للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية يثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبيا في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني الأقصر الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/8/1974 وإخلائهما من العين موضوع العقد والتسليم, وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرا عين النزاع بأجرة شهرية ثمانية جنيهات أصبحت عشرين جنيهاً وفقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 ثم لحقتها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إلى ثمانية أمثال لأن العين منشأة قبل أول أبريل سنة 1944 ولتأخرهما في سداد الأجرة عن الفترة من 1/4/1997 حتى 30/6/1997 رغم إنذارهما بالوفاء بها فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق قنا "مأمورية الأقصر". وبتاريخ 4/7/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء مع التسليم ومبلغ 537 جنيه قيمة الأجرة المستحقة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود منازعة جدية في الأجرة مردها أن العين المؤجرة في حكم المنشأة سنة 1974 بما أدخل عليها من تعديلات جوهرية ودلل على ذلك بما ثبت بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية وبما أورده الخبير المنتدب في تقريره, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الثابت بالأوراق وبالتقرير وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات, وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهريًا أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقاً للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية تثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبياً في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله, وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944, وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق