الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 570 لسنة 70 ق جلسة 22 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 147 ص 732)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
--------------------------------
1 - تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر، فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة للحوالة الواردة في القانون المدني.
 
2 - توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به باعتبار أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.
 
3 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة .... مدني شمال القاهرة الابتدائية بعد رفض طلبه صدور الأمر بأن يؤدي إليه الطاعن مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إن الطاعن ظهر له بتوقيعه الشيكين رقمي ....، .... صادرين من شركة ...... مستحقي الوفاء في أول نوفمبر سنة 1980، أول أكتوبر سنة 1980 ومسحوبين على البنك ......... لصالحه وباسمه مع تعهده في ورقة مستقلة بأداء قيمتهما للمطعون ضده إذا امتنعت الشركة عن ذلك، وركن في تأكيد دعواه إلى محرر عرفي مؤرخ أول أبريل سنة 1981 منسوب صدوره إلى الطاعن يتضمن إقراره بذلك، بتاريخ 26 من مارس سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا الإقرار ثم حكمت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1990 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة هذين الشيكين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة ...... وبتاريخ 27 يونيه سنة 1995 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت بتاريخ 17 من مايو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشيكين محلا النزاع وقد شطب فيهما كلمة "لأمر"، فإنهما لا يخضعان لقواعد التظهير وإنما يسري عليهما أحكام حوالة الحق. ولما كانت هذه الحوالة بغير عوض لكون المطعون ضده كان يعمل لديه وأصدر توكيلاً له بهذه الصفة، فإن الطاعن باعتباره محيلاً له يكون ضامناً لوجود الحق فيهما هذا إلى أنه أثار في دفاعه أن تظهير هذين الشيكين المشطوب فيهما كلمة "لأمر" وتسليمهما لوكيله المطعون ضده لا يعدو في حقيقته أن يكون تظهيراً توكيلياً وقد قدم للتدليل على هذه الوكالة العديد من المستندات التي تؤكدها وأيدها بدلالة صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المقدم من المطعون ضده والمدعى صدوره من الطاعن بإلزامه بسداد قيمة هذين الشيكين حال امتناع الشركة - الساحبة - عن الوفاء، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه واعتبر توقيعه على ظهر الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما وإلزامه بأداء قيمتهما للمطعون ضده دون أن يعرض لدلالة المستندات التي تؤكد وكالة المطعون ضده عنه في تحصيل قيمة هذين الشيكين وأثرها في عدم أحقيته في المطالبة بقيمتيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه، فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني، هذا إلى أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيراً يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتباراً أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيداً لترتيب آثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وفقاً لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المستأنف عليه باتخاذ إجراءات حوالة الحق لنفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير ومنهم المستأنف مما ينتفي معه انتقال ملكية الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع للمستأنف عليه وهو ما يؤكده صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمستأنف والمتضمن التزامه بسداد قيمة الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع في حالة رفض الشركة الساحبة لهما الوفاء بهذه القيمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه كان يعمل مديراً لمصنع المستأنف وذلك وفقاً للصور الكربونية للمكاتبات المحررة على أوراق ذلك المصنع والموجهة إلى العديد من الجهات التي يتعامل معها والتي وقع عليها بتلك الصفة. وكذا عقد توريد المطبوعات والسجلات المحررة بين ذلك المصنع والمركز الرئيسي لبنك ...... والمؤرخ 3 أبريل سنة 1982 والذي أبرمه المستأنف عليه نيابة عن المصنع بالتوكيل رقم ....... بتاريخ 30 مايو سنة 1979 مصر الجديدة وجميعها ضمن حافظة المستندات المقدمة من المستأنف عليه بجلسة 13 يناير سنة 2000 أمام محكمة الاستئناف - وأغلبها تال في تاريخها لتاريخي استحقاق الشيكين محلا النزاع - وكذا من الصورة الرسمية لذلك التوكيل المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 13 فبراير سنة 1992 أمام محكمة الاستئناف وإلى ما ورد بالحافظة المقدمة بجلسة 20 فبراير سنة 1991 أمام المحكمة الأخيرة من إلغاء لهذا التوكيل في ديسمبر سنة 1982 بمحضر التصديق رقم ..... لسنة 1982 مصر الجديدة وهو ما تستخلص منها هذه المحكمة أن المستأنف عليه كان وكيلاً عن المستأنف بنفسه وبصفته صاحب الإشراف خلال فترة استحقاق الشيكين محلي النزاع في الأول من أكتوبر سنة 1980، والأول من نوفمبر سنة 1980 وامتدت حتى 5 ديسمبر سنة 1982 تاريخ إلغاء التوكيل الصادر من الأخير له برقم ..... في 30 مايو سنة 1979 وأن وكالته عنه قد جاوزت نطاق الوكالة العامة الصادرة بموجب هذا التوكيل إذ أبرم عن مصنع المستأنف عقداً بتاريخ 3 أبريل سنة 1982 مع الفرع الرئيسي لبنك ...... لتوريد مطبوعات مما يطمئن وجدان المحكمة أن تسلم المستأنف عليه الشيكين محلي النزاع موقعاً عليهما من المستأنف على ظهر كل منهما إنما قصد به توكيل المستأنف عليه في تحصيل قيمتهما مما لا يحق معه الرجوع على موكله ومطالبته بهما خاصة بعد أن ركن في تأكيد نفي هذه الوكالة إلى إقرار ادعى صدوره من المستأنف قضت محكمة أول درجة بحكم صار باتاً برده وبطلانه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق