الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 5066 لسنة 70 ق جلسة 27 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 150 ص 748)

   برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
-------------------------
1 - النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
 
2 - التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر  إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
 
3 - مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة ..... - الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 11354.700 جنيهاً مضافاً إليه فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق, وقالت بياناً لدعواها إن المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ألزمت جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنظام الرعاية العلاجية المعمول به لديها وإلا التزمت طبقاً للمادة الخامسة من القانون المشار إليه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد, وإذ لم تتقدم الشركة الطاعنة بنظامها العلاجي خلال الميعاد المحدد استحق عليها المبلغ المطالب به عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم هذا النظام, وبالرغم من إنذارها على يد محضر إلا أنها لم تمتثل مما حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 374, 375 مدني, قضت في 27/1/2000 برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعنة وبسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن المدة من 31/7/1981 حتى 7/6/1982 بمضي خمس عشرة سنة وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 19/7/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 10935 جنيهاً وفوائد التأخير بواقع4% سنوياً منذ 19/3/1984 وحتى الوفاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية قد ألزم أي جهة من الجهات المشار إليها بالمادة الرابعة منه والتي تتولى علاج المنتسبين إليها بنفسها أن تدفع سنوياً 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مما كان يتعين معه على محكمة ثان درجة تطبيق الحد الأدنى وهو جنية واحد عن كل عضو, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به على ما جاء بتقرير الخبير دون بحث أو تمحيص, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة من نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائي بعدد المستفيدين به, وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها .." وفي المادة الخامسة منه على أن "إذ لم تقدم أيه جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه, أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس, فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ..." يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لا تماري في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور, وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني على أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997 وأن مدة التأخير قد بدأت من 31/1/1982 والهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة بالوفاء بكامل المبلغ المطالب به في 20/9 (دون ذكر السنة) ورتب على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم من تاريخ الإنذار حتى إقامة الدعوى, في حين أن الأوراق قد خلت من هذا الإنذار وأن الثابت بها أن الهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة في 27/4/1997, ولما كانت الخطابات المتبادلة والإنذارات لا تقطع التقادم وكان احتساب مدة التقادم يبدأ من 31/1/1982 وكانت صحيفة افتتاح الدعوى باعتبارها الإجراء الصحيح الذي يقطع التقادم قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997, فإن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني تكون قد اكتملت, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز, والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم, وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر, إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات, والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الخطاب الموجه من المطعون ضدها إلى الطاعنة المؤرخ 20/9 - دون ذكر السنة - قاطعاً للتقادم ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته في شأن المبالغ المطالب بها عن الفترة من 3/1/1982 حتى 7/6/1982, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بفوائد تأخيرية قدرها 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 حتى الوفاء, في حين أن هذه الفوائد لا تستحق وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ولا يوجد اتفاق أو عرف تجاري يحدد تاريخاً آخر لسريانها الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير, لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفوائد تأخير بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 تاريخ التأخير في الوفاء, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق