الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 458 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 155 ص 769)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة".
----------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت إنها تنازع فيها.
 
3 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
 
6 - المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ....................... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
 
7 - مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ......... وتحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً لبدء التوقف عن الدفع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تعاقدت في 7/8/1995 بصفتها مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لشركة "........." للتبريد على شراء سيارات مجهزة ثلاجة وبعد تعسر الطاعنة بصفتها عن السداد فقد تمت بتاريخ 13/6/1996، إعادة جدولة الديون وفوائدها ليصبح إجمالي المبلغ 3.351.159 جنيه تحرر عنها 48 شيك قيمة كل منها مبلغ 69815 جنيه تسدد بواقع شيكين كل شهر وفي أول نوفمبر 1996 ونظراً لتوقف الطاعنة عن السداد وامتناع البنك المسحوب عليه الشيكات التي حررتها الطاعنة عن صرفها لعدم وجود رصيد للطاعنة بصفتها، وهو ما ينبئ عن حالة ارتباك تفقد الثقة في التعامل معها، فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى، أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتقرير حالة إفلاسه وتحديد يوم 29/1/1997 تاريخاً للتوقف عن الدفع وما يترتب على ذلك من آثار على سند من عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه بتوريد وتجهيز سيارات للطاعنة، وبتاريخ 15/4/1999 قضت المحكمة أولاً: بشهر إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفتها العضو المنتدب لشركة ..... وحددت يوم 25/11/1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف مع الدفع ... ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 26/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بإشهار إفلاس الطاعنة رغم وجود منازعة في الدين في حين أنه يشترط في الدين المتوقف عن دفعه محل دعوى الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت أنها تنازع فيها ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف نص الفقرة الثانية من المادة 563 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بأن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً للتوقف عن الدفع أي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس والذي صدر في 15/4/1999 مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة ...... إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض من شقين وفي بيان الشق الأول تقول إن إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، والطاعنة باعتبارها عضو مجلس إدارة منتدب في شركة مساهمة لا تكتسب صفة التاجر وأن الشركة المساهمة هي التي تكتسب هذه الصفة وليس أعضاء مجلس إدارتها وبياناً للشق الثاني تقول إن تحرير الطاعنة للشيكات موضوع الدعوى لا يكسبها صفة التاجر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة اكتسبت صفة التاجر وأشهر إفلاسها بصفتها الشخصية، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء" وإذ كان من المقرر كذلك أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة ....... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها ويكون النعي على قضاء الحكم إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بإشهار إفلاس الطاعنة بشخصها، في محله، ذلك أن النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق