الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 530 لسنة 66 ق جلسة 28 / 5 / 2001 س 52 ج 2 أحوال شخصية ق 153 ص 761

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

--------------

(153)
الطعن رقم 530 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "طلاق (عدة: الرجعة)". إثبات "الإقرار".
(1) اختلاف الزوجين في صحة الرجعة. القول للزوجة بيمينها. شرطه. علة ذلك. العدة بالحيض. أقل مدة فيها هي ستون يوماً.
(2) إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونها في العدة وقت حصولها. التزامها بهذا الإقرار ولا يقبل الرجوع فيه وإن لم يقترن بيمينها. علة ذلك. عدم نفاذ هذا الإقرار في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك باعتباره صاحب المصلحة في التمسك بهذا.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها.

--------------
1 - المقرر شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوماً.
2 - إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لا زالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم........ لسنة........ كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إشهاد مراجعته لها بتاريخ 13/ 10/ 1994، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له، وأنه طلقها غيابياً بتاريخ 30/ 7/ 1994 طلقة أولى رجعية، وانقضت عدتها منه شرعاً برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل في 30/ 9/ 1994، ثم راجعها بتاريخ 12/ 10/ 1994 بعد انقضاء عدتها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 7/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم استخلص من المحضر رقم...... لسنة...... إداري المطرية أن عدتها لم تنقض بعدم رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل، وأن طلبها موافقة المطعون ضده على سفرها ورفعها دعوى نفقة عدة يعد إقراراً بعدم انتهاء عدتها، رغم أن النيابة العامة لم تحلفها اليمين في المحضر المذكور، وما جاء بدعوى النفقة لا يخرج عما درج عليه المحامون في مثل هذه الدعوى، كما أكدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل قبل أن يراجعها الطاعن، فكان يتعين تحليفها اليمين على ذلك، ولم يتناول الحكم الفتويين المقدمتين في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النزاع في الدعوى قائماً حول صحة الرجعة، ومن المقرر شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلمان إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوماً، وإذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لا زالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه. وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده راجع الطاعنة قبل انقضاء العدة وأنه ثبت ذلك من إقرارها بتاريخ 12/ 4/ 1994 أمام النيابة العامة في المحضر رقم...... لسنة...... إداري المطرية في حضور المطعون ضده من أن عدة طلاقها منه بتاريخ 30/ 7/ 1994 لم تنقض بعد، وأنها لا تمانع في مشاركته الإقامة بمسكنه حتى انتهاء العدة، وأنها أقرت بذلك بصحيفة الدعوى رقم...... لسنة...... جزئي أحوال شخصية الزيتون وطالبته بنفقتها حتى انتهاء عدتها منه شرعاً، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة؛ ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق