الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 173 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 66

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(13)
الطلب رقم 173 لسنة 59 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "الإعانة الإضافية: المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". حقوق مالية.
(1) طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(3) التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء. شرطه. إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعواها. أثره. عدم استحقاقه التمتع بتلك الخدمات.

----------------
1 - إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3 - النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة..." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه، يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/ 12/ 1989 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية وتقاضى بدل الدواء والانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها تقاضي مقابل الإعانة الإضافية اعتباراً من تاريخ 19/ 2/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 29/ 9/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "رئيس محكمة استئناف" وقد أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم.... لسنة 1988 صلاحية وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم فيها - 19/ 2/ 1989 - تقدم باستقالته وإذ رفضت جهة الإدارة صرف المبلغ الشهري الإضافي وصرف بدل الدواء وأوقفت انتفاعه بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية استناداً إلى أنه تقدم باستقالته أثناء نظر الطلب المتعلق بالصلاحية والمشار إليه عملاً بالمواد 13، 25، 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء وقد لحقته أضرار من جراء حرمانه من تلك الحقوق ولم يتلق رداً على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمناه من وقف صرف هذه الحقوق لمن استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي أصلياً بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفض الطلب موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في غير محله ذلك أن طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الصندوق سالف الذكر على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق