الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 2579 لسنة 70 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 134 ص 653)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانونا - ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضى من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلا - لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول.
 
2 - إن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات.
 
3 - إذ كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديرا جزافيا وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلا من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيرادا وردا, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديرا جزافيا على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... سنة .... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن مدة إدارته للأعيان التي عين حارساً قضائياً عليها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ..... مستعجل الإسكندرية من تاريخ استلامه لها في 22/1/1989 حتى تاريخ عزله وتعيين حارس آخر خلفاً له لما ثبت من أنه لم يقم بمحاسبتهم, ولم يودع أية مبالغ خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 92319.68 جنيهاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق الإسكندرية. وبتاريخ 28/3/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن دفع في جلسة المرافعة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم على سند من أن الأعيان المطالب بريعها ليست مملوكة لهم, وإنما هي مملوكة للسيدة ...... بمقتضى عقد القسمة المؤرخ 30/5/1969 -المقدم في الدعوى - الذي صادق عليه مورثهم وقضي في الاستئناف ...... لسنة ...... ق الإسكندرية بسقوط الحق في فسخه, واستقرت الملكية على أساسه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أنه وإن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانوناً ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضي من المحكمة اتصالاً بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها, إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلاً لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفي أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول لدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن السيدة ..... هي والدة المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم, وأنها توفيت في 9/2/1983 وانحصر إرثها فيه وأخوته ..... و...... و......, وأن الأخ الأكبر ..... توفي بتاريخ 12/4/1995 وانحصر إرثه في زوجته وشقيقيه ...... و......, فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب نصيبهم في صافي ريع الأطيان التي آلت إلى مورثهم من تركة والدته وشقيقه تكون والحال هذه مرفوعة ممن له مصلحة, ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبولها عارياً عن سنده حقيقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بتقديم ما يفيد قيامه بتحصيل الريع من مستأجري الأعيان التي كانت في حراسته أو واضعي اليد عليها, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير المندوب الذي قدر الريع تقديراً جزافياً أخذاً بمتوسط الريع السنوي للفدان, دون أن يستند إلى دليل يثبت استلامه لأية مبالغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلاً من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات. ولما كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارساً قضائياً عليه, وليست دعوى ريع عن الغصب, ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديراً جزافياً وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلاً من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيراداً ورداً, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديراً جزافياً على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق