الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 168 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 72

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(14)
الطلب رقم 168 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 5) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية العليا".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور.
(3) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(4) الالتزام بأداء مقابل الدواء. شرطه. وقف صرفه إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إليه من غير طريق الصندوق. قاعدة عامة. عدم انطوائها على مخالفة لما استهدفه القانون 36 لسنة 1975.
(5) التحاق العضو السابق بعمل خارج البلاد أو امتهانه مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية بالداخل أو الخارج. أثره. وقف صرف مقابل الدواء له أو لأسرته.

----------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه. فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
4 - النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق، وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ "المستشار بمحاكم الاستئناف سابقاً" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له وتقاضى بدل الدواء المقرر بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 اعتباراً من تاريخ نفاذ القرارين المشار إليهما حتى تاريخ تقديم هذا الطلب - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 24/ 3/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "مستشار بمحاكم الاستئناف" وانتهت خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 بعد أن كان قد أمضى في الوظيفة القضائية أكثر من خمس عشر سنة. وإذ التحق بالعمل خارج البلاد فحرمته جهة الإدارة من المبلغ الشهري الإضافي وبدل الدواء اعتباراً من تاريخ نفاذ قراري وزير العدل سالفي البيان استناداً إلى نص المادة 34 مكرر "2" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 التي عاد خلالها لأرض الوطن إبان حرب تحرير الكويت - بالمخالفة لأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب المبلغ الشهري الإضافي فإن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره 18 ج عن كل سنة من مدد العضوية.. "وفي المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد.. ويعود الحق في صرفه إلى حالة ترك العمل أو المهنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالف البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه فإن يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه عن طلب مقابل الدواء فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق - وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق