الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 3127 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 135 ص 658)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------
1 - النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية .... لسنة....... جنح مستأنف..... بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ...... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابيا مازال باب المعارضة فيه مفتوحا أمام الطاعن، فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه، وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معاً يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها (طلباتها برد وبطلان عقد البيع موضوع جريمة النصب الصادر لها من مورث الطاعنين وبأن يردوا لها ما دفعته وبإلزامهم بالتعويض) على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائية قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً، والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على ورثة المرحوم ..... - الطاعنين - بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 الصادر لها من مورثهم، وبإلزامهم بأن يردوا إليها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية, وقالت بياناً لدعواها إن مورث الطاعنين عرض عليها وشقيقها شراء شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى بزعم أنهما مملوكتان له, واقتضى منها مبلغ سبعين ألف جنيه بإيصال مؤرخ 19/1/1988. وإذ تبين لها أنه لا يملك سوى شقة واحدة هي التي سلمها لشقيقها, فقد حركت ضده جنحة مباشرة قضي فيها بإدانته جنائياً مع إلزامه بأن يدفع إليها تعويضاً مؤقتاً, فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان بالاستئنافين رقمي ..... و...... لسنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ 19/4/2000 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطاعنين, وبإلزامهم بأن يردوا إلى المطعون ضدها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها - من تركة مورثهم - تعويضاً مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 وبإلزامهم بالتعويض تأسيساً على أن خطأ مورثهم ثبت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة المستأنفة ..... لسنة .... مصر القديمة الذي صار باتاً بوفاة مورثهم, في حين أنه حكم غيابي ما زال قابلاً للمعارضة الاستئنافية لأنهم لم يعلنوا به بعد, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها, فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية ..... لسنة ..... جنح مستأنف مصر القديمة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات, وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ..... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابياً ما زال باب المعارضة فيه مفتوحاً أمام الطاعن, فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها, إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه, وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معا يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائي قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً. والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق