الصفحات

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 995 لسنة 62 ق جلسة 5 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 183 ص 952

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

-------------

(183)
الطعن رقم 995 لسنة 62 القضائية

(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي.
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
(2) نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته؟
إجراءات الاستدلال. ليست من إجراءات الخصومة الجنائية. أثر ذلك؟
القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضر أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
2 - من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تنص على أن (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه) إلا أن الخطاب فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى - في الأصل - غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على النحو السالف ذكره من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبين قدراً بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح....... للجرائم المالية قضت غيابياً بتغريم كل متهم ألف جنيه ومصادرة النقد المضبوط والآلة الحاسبة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورد المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة وعن غير طريق المصارف المعتمدة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في القضاء بالبراءة على بطلان إجراءات الضبط لتمامها قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية رغم أن إجراءات الضبط تعد من قبل الإجراءات الاستدلال التي يجوز لرجل الضبط القضائي التي قام بها اتخاذها قبل صدور الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين مما سطره الحكم الابتدائي في بيان واقعات الدعوى أن مأمور الضبط القضائي شاهد الطاعن مع متهمين آخرين يتعاملوا في أوراق النقد الأجنبي فقام بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضر أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تنص على أن (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه) إلا أن الخطاب فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى - في الأصل - غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على النحو السالف ذكره من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق