الصفحات

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 88 لسنة 64 ق جلسة 5 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 184 ص 957

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

-------------

(184)
الطعن رقم 88 لسنة 64 القضائية

(1) تقليد. علامة تجارية. قانون "تفسيره".
الاختراع والنموذج الصناعي. تحققهما بتوافر عنصري الابتكار والجدة. أساس ذلك؟
تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية. قرينة على الملكية وأن من قام به هو مبتكرها.
(2) تقليد. علامة تجارية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.

----------------
1 - لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة، وإذ ما كان عنصر الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من الاختراع والنموذج الصناعي، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ الملكية من ابتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة من المطعون ضده ومن التقرير الصادر عن مدير إدارة الملكية الصناعية أن نموذج المروحة الذي يبيعه المطعون ضده - يختلف تماماً عن نموذج المروحة الذي يبيعه الطاعن من حيث الشكل واللون والبيانات بل وعدد الريش وحجمها فضلاً عن أن المطعون ضده قد سجل النموذج الصناعي لمروحته بإدارة الملكية الصناعية بما يميزها عن النموذج الخاص بالطاعن - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى اختلاف النموذج محل الاتهام ورجحت اختلافه عن النموذج الذي ينتجه الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أمام محكمة جنح...... بوصف أنه قام بإنتاج منتج رديء معروض بالأسواق (مروحة غسالة ستة ريشة عبارة عن طبق مربع لغسالة مستديرة) مقلد ومزور تماماً للنموذج الصناعي المسجل باسمه بإدارة الملكية الصناعية تحت رقم..... لسنة 1991 وثبت أن النموذج المقلد للمروحة من إنتاجه. وطلب عقابه بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة، وإذ ما كان عنصر الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من الاختراع والنموذج الصناعي، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ الملكية من ابتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة من المطعون ضده ومن التقرير الصادر عن مدير إدارة الملكية الصناعية أن نموذج المروحة الذي يبيعه المطعون ضده - يختلف تماماً عن نموذج المروحة الذي يبيعه الطاعن من حيث الشكل واللون والبيانات بل وعدد الريش وحجمها فضلاً عن أن المطعون ضده قد سجل النموذج الصناعي لمروحته بإدارة الملكية الصناعية بما يميزها عن النموذج الخاص بالطاعن - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذلك، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى اختلاف النموذج محل الاتهام ورجحت اختلافه عن النموذج الذي ينتجه الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق