الصفحات

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 920 لسنة 62 ق جلسة 6 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 186 ص 966

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

--------------

(186)
الطعن رقم 920 لسنة 62 القضائية

دستور. قانون "تطبيقه" "تفسيره". حجز. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن.

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم.

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن.

----------------
لما كان قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 1988 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنته من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها ما يزيد على النصف في توقيع الحجز الإداري على مدينيها، كما صدر من بعد أيضاً وبتاريخ 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 دستورية حكم ذات المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أنه أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم...... والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة - محكمة النقض - في أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 - المار بيانهما - يجعل الحجز الذي يستند إليهما - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن - من يوم إجرائه - فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التي دين بها الطاعن تخلف أركانها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم...... بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضت ذات المحكمة في..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد وبتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنته من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها ما يزيد على النصف في توقيع الحجز الإداري على مدينتها كما صدر من بعد أيضاً وبتاريخ 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية حكم ذات المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن "أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم......" والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص..... وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة - محكمة النقض - في أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 - المار بيانهما - يجعل الحجز الذي يستند إليهما - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن - من يوم إجرائه - فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التي دين بها الطاعن تخلف أركانها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق