الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 896 لسنة 69 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 192 ص 987)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذي توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين.
 
2 - إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي.
 
3 - لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
 
4 - المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
 
5 - المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت برقم.... لسنة.... "تجاري" الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء ضده بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من 15/8/1987 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم....... المسحوب على بنك "......." والمستحق السداد في   15/8/1987، وإذ تقدمت لهذا البنك لصرف قيمته وأعيد إليها مؤشرا عليه بالرجوع على الساحب، وقامت بإنذاره في 13/6/1996 إلا أنه لم يف بهذا المبلغ فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة........ لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 من سبتمبر سنة 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ 499954.280 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه القضاء بما تمسك به من سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم طبقا للمادة 194 من قانون التجارة على سند من انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية لإقامة الشركة المطعون ضدها الجنحة المباشرة رقم......... لسنة....... جنح قصر النيل والتي قضي فيها بجلسة 7/3/1992 بالإدانة رغم أن موضوع هذه الجنحة هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع بسبب جريمة إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد وليس المطالبة بقيمة الشيك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في أساسه، ذلك أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين، لما كان ذلك، وكان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب من بعد ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يعن ببحث ما تمسك به من خطأ التجاء المطعون ضدها إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ الوارد بالشيك - محل النزاع - لكونه شيك ضمان حسبما انتهى إليه خبير الدعوى لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وإن سلكت في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ركن في إلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى الأسباب التي أوردها خبير الدعوى في تقريره على الرغم مما ورد بها من أخطاء مادية وحسابية ظاهرة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه، لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على الأسباب التي أوردها الخبير المنتدب في الدعوى من شأنه اعتبارها جزءً مكملا لحكمه فيسري عليها حكم تلك المادة ويكون تصحيح هذا الخطأ سبيله الطريق الذي رسمته هذه المادة ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض، فإن النعي به يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق