الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعنان 480 و2042 لسنة 64 ق جلسة 26/ 6/ 2001 س 52 ج 2 ق 193 ص 992)

    برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
3 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر.
 
4 - خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع، كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضده في الطعن رقم 480 لسنة 64 ق أقام الدعوى رقم........ تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة في ذات الطعن بأن تؤدي له مبلغ 187934.565 جنيه وفوائده القانونية قيمة ما سدده لها بالزيادة ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر. وقال بيانا لذلك أنه يتعامل مع هذه الشركة في شراء الأخشاب منها, ونظرا لكساد حركة البيع لديها فقد أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/85 بمنح عملائها خصما على قيمة مسحوباتهم من بعض أنواع الأخشاب ثم أصدرت القرار رقم 11/9 في 8/3/1989 بإضافة أنواع أخرى منها, وهو ما دعاه إلى زيادة مسحوباته منها خلال عام 1989 والتي يستحق عنها خصما مقداره (995798.430)+517 جنيه وإن كان ما سدده لها مبلغ 4294437.345 جنيه فيكون مجموعه 5295405.685 جنيه وأنه بخصم قيمة الفواتير التي أصدرتها الطاعنة عن مسحوباته بمبلغ 5107471.120 جنيه فيكون المستحق له المبلغ المطالب به, إلا أن الطاعنة رفضت سداد ذلك المبلغ على سند من أن نسبة الخصم تحسب على قيمة المدفوعات وليس المسحوبات بالمخالفة للقرارين سالفي الذكر, ولحق به ضرر من جراء هذا التصرف ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 1993 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 182765.10 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الأول....... لسنة........ القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 4 من يناير سنة 1994 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف رقم..... الثاني بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر, طعنت الطاعنة بالطعن الأول برقم 480/64 ق, كما طعن الطاعن في ذات الحكم بالطعن رقم 2042 لسنة64 ق. وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالقضاء في طلب التعويض لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه وفي الموضوع برفضه, كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
 أولا: الطعن رقم 480 لسنة 64ق:
 فقد أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة عدا الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة. رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن نسبة الخصم حددت على قيمة المدفوعات من الأخشاب المباعة للمطعون ضده وليس على المسحوبات وأن قيمة الأخشاب محل الفاتورة رقم 145 في 31/1/1989 لاحقة على تاريخ سريان ذلك الخصم وفق ما جاء بالقرارات الصادرة فيها وما جرى عليه العرف, وأطرح الحكم المطعون فيه طلبها بإعادة المأمورية للخبير لبحث هذه الاعتراضات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/89 بمنح نسبة خصم على مسحوبات عملائها لبعض أنواع من الأخشاب اعتبارا من 1/1/1989 ثم أصدرت قرارها في 5/4/1989 بإضافة الخشب الحبيبي إلى هذه الأنواع وحددت نسب الخصم عليها اعتبار من 1/1/1989 ومن ثم تكون نسب الخصم قد حددت على أساس قيمة المسحوبات من الأخشاب وليس على قيمة المدفوعات منها, وإذ خلص الخبير إلى ذات النتيجة وأسس عليها أحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا التقرير لسلامة الأسس التي استند إليها, فلا جناح عليه إن التفت عن طلبها إعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضاتها عليه. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا, ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أوردت في مدونات حكمها التفاتها عن طلب التعويض المبدى من المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لعدم تمسكه به في طلباته الختامية, وإذ خلص الحكم المطعون فيه صحيحا إلى أن هذا الطلب ورد بالمذكرة الختامية للمطعون ضده, فإنه كان يتعين عليه إعادة هذا الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه إذ أنها لم تستنفد ولايتها بشأنه وإذ تصدى له وفصل فيه, فإنه يكون قد وقع باطلا مما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب ودون حاجة لبحث الوجه الثالث من السبب الأول المبدى من الطاعنة بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض والفوائد دون أن يتحقق من توافر الشروط التي تتطلبها المادة 231 من القانون المدني.
ثانيا: الطعن رقم 2042 لسنة 64 قضائية:
 وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية التفتت عما تمسك به في دفاعه بأن المحاسبة بينه وبين الشركة المطعون ضدها كانت وفقا لقواعد الحساب الجاري والتي استندت في نفيه إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أجرى خصما لمبلغ 53668.884 جنيه من حسابه لدى المطعون ضدها باعتباره يمثل الفارق بين نسبة الحافز على ما تم سداده من ثمن الأخشاب وبين مجموع أثمان مسحوباته خلال فترة المحاسبة بالمخالفة لمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري, كما أطرحت طلبه احتساب الفوائد القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ قفل هذا الحساب بدلا من احتسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى, وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر, لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
 وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وعن طلب المستأنف في الاستئناف الثاني القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء قيام الشركة المستأنفة إجراء الخصم محسوبا على قيمة المدفوعات دون المسحوبات, فإذا كان الحكم المستأنف أطرح هذا الطلب على سند من أنه لم تشمله طلبات المدعي الختامية رغم أنه ورد بالمذكرة الختامية المقدمة منه في 13/12/1992 ومن ثم يتعين إلغاءه بالنسبة لهذا الشق, وإذ لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة له, فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق