الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 3812 لسنة 62 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 190 ص 980)

 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.
--------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
 
2 - الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات.
 
3 - إذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - بالقدر اللازم للفصل في الطعن- في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى 540 لسنة 1989 طما الجزئية بطلب الحكم - موضوعا - ببراءة ذمته من المبالغ التي يطالبه بها وأوقع حجزا إداريا استيفاء لها, وبتاريخ 27/5/1991 أجابته المحكمة إلى جانب من طلباته بحكم استأنفه الطاعن بصفته بتاريخ 2/7/1991 لدى محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - فحكمت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج", وبتاريخ 14/4/1992 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد في حين أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة بنظره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات, وإذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق