الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 958 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 194 ص 998)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم سعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية، إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سنداً لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلاً مما يعيبه.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم....... لسنة....... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة أشمون بتحديد القيمة الإيجارية للشقة الكائنة بالعقار المملوك لها والمؤجرة للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 51 جنيه شهريا بطلب الحكم بإعادة تقدير أجرتها وفقا للتكاليف الفعلية, كما طعنت المطعون ضدها الأولى على ذات القرار بالدعوى رقم........ لسنة...... أمام ذات المحكمة بطلب إعادة تقدير أجرتها وفقا لحالتها - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الطعنين وندب خبير فيهما, حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 44.10 جنيها شهريا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه قد عول في قضائه على تقرير الخبير مع أنه أغفل بعض العناصر الواجب احتسابها في تقدير الأجرة القانونية وتتمثل في تكاليف التصميم والرخصة وقد تمسك بذلك الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى- أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني, وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة, ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سندا لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلا مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق