الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن رقم 629 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 155 ص 815

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(155)
الطعن رقم 629 لسنة 62 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
استئناف السير في الدعوى بعد وقفها. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون.
(2)
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" إعلان. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله. المادتان 11، 19 مرافعات. لا يغير من ذلك مجرد التأشير في نهاية الإعلان بما يفيد الإخطار.

--------------
1 - من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه مخاطباً مع القسم يوم...... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه تحرر إخطار في...... وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً: - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 13، 20، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإيقاف وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد شابه البطلان ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم المذكور وتحدد لنظر المعارضة جلسة.../ .../ ... وحضر الطاعن بوكيله فقررت المحكمة التأجيل لجلسة.../ .../ ... وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة شهر إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة../ ../ .... حيث حضر محام عن الطاعن وتداولت الدعوى بالجلسات لتقديم ما تم في طلب التصالح وبجلسة../ ../ ... قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر لحين البت في طلب التصالح، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة../ ../ ... حيث لم يحضر المعارض - الطاعن - فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعن بهذه الجلسة. وإذ كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذ لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة../ ../ .... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه مخاطباً مع القسم يوم../ ../ .... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه تحرر إخطار في../ ../ ... وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق