الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 18450 لسنة 62 ق جلسة 6 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 156 ص 819

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

-----------------

(156)
الطعن رقم 18450 لسنة 62 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً.
مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير
.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام النقض.

--------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ...... جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها.
2 - لما كان الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأن لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم توصلوا إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لـ......، ......، ...... بطريق الاحتيال بأن باعوا لهم مال ثابت (قطعة أرض) غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها وتوصلوا بهذه الطريقة من الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ 127500 جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها. ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق