الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 24167 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 149 ص 791

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-----------------

(149)
الطعن رقم 24167 لسنة 61 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال المحكمة مذكرة الطاعن التي قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب.
(2)
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه. أثره: عدم جواز التمسك به أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته.
(3)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المجني عليها عن دعواها المدنية وإقرارها بعدم حصول الواقعة. قول جديد. تقديره. موضوعي. عدم تعرض المحكمة له. مفاده: إطراحه.
(4)
استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". نيابة عامة. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه.
تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة هذا التعديل. علة ذلك وأثره؟

------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة....... حجز الدعوى للحكم لجلسة....... دون أن تصرح بتقديم مذكرات ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أغفلتها بعد أن قدمها الطاعن بغير إذن منها.
2 - لما كان الطاعن لم يعاود التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه فإنه يضحى دفاعاً غير جدي وليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته.
3 - لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه.
4 - لما كان البين من الأوراق والمفردات التي - أمرت المحكمة بضمها - أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1991 في استئناف المتهم بسقوط الحق في الاستئناف، دون أن تشير في حكمها إلى أن النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة، وإذ عارض المتهم الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئنافه - قضى الحكم المطعون فيه - بعد أن أشار في مدوناته إلى أن المتهم والنيابة العامة قد استأنفا حكم محكمة أول درجة وإن الأخيرة طلبت التعديل - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "لا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه" ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة وهي بصدد الفصل في معارضة الطاعن أن تتدارك ما فاتها والفصل في استئناف النيابة العامة الذي أغفلت الفصل فيه بالحكم الغيابي والقضاء عليه بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها عليه ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد طلبت بالجلسة التعديل ما دام استئناف الدعوى لسيرها كان بناء على معارضة الطاعن ولولا معارضته لما استأنفت الدعوى سيرها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استدرج...... بقصد ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالخداع على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1/ 7، 2/ أ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. وادعت المجني عليها مدنياً قبله بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاًً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بحبسه سنة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استدراج أنثى لممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عنه تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/ 12/ 1990 ببطلان القبض عليه وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع إيراد ورداً والتفت عما تضمنه التنازل المقدم من المجني عليها عن دعواها المدنية من إقرار بعدم حصول الواقعة وأخيراً فقد أخذ الحكم الطاعن بمعارضته الاستئنافية إذ قضى عليه بغرامة إضافية لم يسبق الحكم بها ابتدائياً كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة 3/ 11/ 1990 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1/ 12/ 1990 دون أن تصرح بتقديم مذكرات ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أغفلتها بعد أن قدمها الطاعن بغير إذن منها ولما كان الطاعن لم يعاود التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه فإنه يضحى دفاعاً غير جدي وليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1991 في استئناف المتهم بسقوط الحق في الاستئناف دون أن تشير في حكمها إلى أن النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة، وإذ عارض المتهم الطاعن - في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئنافه - قضى الحكم المطعون فيه - بعد أن أشار في مدوناته إلى أن المتهم والنيابة العامة قد استأنفا حكم محكمة أول درجة وأن الأخيرة طلبت التعديل - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "لا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه" ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة وهي بصدد الفصل في معارضة الطاعن أن تتدارك ما فاتها والفصل في استئناف النيابة العامة، الذي أغفلت الفصل فيه بالحكم الغيابي والقضاء عليه بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها عليه ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد طلبت بالجلسة التعديل ما دام استئناف الدعوى لسيرها كان بناء على معارضة الطاعن ولولا معارضته لما استأنفت الدعوى سيرها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق