الصفحات

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 28678 لسنة 68 ق جلسة 2 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 83 ص 475

جلسة 2 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

------------

(83)
الطعن رقم 28678 لسنة 68 القضائية

اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي. أثر ذلك؟
مثال.

--------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين......، ......، ......، ......، ......، ...... بأنهم ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 2، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه في جريمة الضرب المسندة إلى المتهم الأول، فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الأول، وبتهمة الضرب المنطبق على المادتين 241/ 1، 2، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين، فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهم الأول، وذلك دون أن تجري تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة، فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات، ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح....... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز السنبلاوين لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين......، .......، .......، .......، ......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم: أولاً: المتهمين من الأول للثالث وآخر أحدثوا عمداً بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثانياً: المتهمين من الأول للثالث وآخر أحدثوا عمداً بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المتهمان الرابع والخامس أحدثا عمداً بالمطعون ضده الثالث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. رابعاً: المتهم الخامس أحدث عمداً بالأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة.
وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 2. 242/ 1، 2 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز........ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فقيدتها النيابة العامة جناية. واتهمت المتهمين بأنهم أولاً: المتهم الأول ضرب...... بجسم صلب راض "عصا" على يده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضمور بعضلات ساعد اليد اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 12%. ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع أحدثوا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المتهمان الخامس والسادس أحدثا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وذلك باستعمال أداة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين عدا الثاني أولاً: ببراءة الأول...... ثانياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين من الثاني حتى الأخير وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فقدمت النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين الباقين... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين......، ......، ......، ......، .....، ...... بأنهم ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 2 و242/ 1، 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه في جريمة الضرب المسندة إلى المتهم الأول، فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الأول، وبتهمة الضرب المنطبق على المادتين 241/ 1، 2 و242/ 1، 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين، فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهم الأول، وذلك دون أن تجري تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة، فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات، ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة جنح........ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح...... لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين......، ......، ......، ......، ......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق