الصفحات

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 15849 لسنة 62 ق جلسة 2 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 82 ص 472

جلسة 2 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان.

----------------

(82)
الطعن رقم 15849 لسنة 62 القضائية

إشكال في التنفيذ. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عسكرية. محكمة أمن الدولة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الإشكال في تنفيذ حكم جنائي. هو نعي على التنفيذ ذاته.
اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ. شرطه؟ المادتان 524، 525 إجراءات.
حظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية. المادة 117 من القانون 25 لسنة 1966.
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح
.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. علة ذلك؟

-------------------

من المقرر أن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم - المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - وهو ما يسلم به الطاعن في تقريره وأسباب طعنه - وهي محكمة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون، فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه - وكما سلف - صادراً من محكمة عسكرية عليا فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى الإشكال يكون غير جائزاً وهو ما يتعين القضاء به.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية الطاعن بأنه نشر مذكرات عن حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 في دول أجنبية. وأحالته إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. استشكل - وكيل الطاعن - في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة (مستعجل) بطلب وقف تنفيذ الحكم العسكري. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاص محاكم الإشكال المدنية بنظر الإشكال. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة - بهيئة استئنافية - الدائرة المدنية - قضت ببطلان وانعدام الحكم العسكري المستشكل فيه وباختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال. محكمة أمن الدولة العليا قضت بعدم اختصاصها ولائياً.
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم - المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - وهو ما يسلم به الطاعن في تقريره وأسباب طعنه - وهي محكمة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون، فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة أمن الدولة العليا بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه - وكما سلف - صادراً من محكمة عسكرية عليا فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى الإشكال يكون غير جائزاً وهو ما يتعين القضاء به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق