الصفحات

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 22541 لسنة 61 ق جلسة 29 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 80 ص 465

جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

------------------

(80)
الطعن رقم 22541 لسنة 61 القضائية

عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". محكمة الموضوع "سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة. المادة 55 عقوبات.
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس لمدة ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون.
خطأ المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة. يتصل بتقدير المحكمة لها. أثر ذلك؟

--------------
لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح........ بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة....... قضت غيابياً بحسبه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده لمدة ثلاث سنوات وأمر بوقف تنفيذ العقوبة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته نص المادة 55 من قانون العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة. وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق