الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 1185 لسنة 61 ق جلسة 29 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 78 ص 458

جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، مدحت بسيوني وطلعت عبد الله.

----------------

(78)
الطعن رقم 1185 لسنة 61 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه تلك الجريمة. قصور.

--------------
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة فإنه يكون معيب بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخر مجهول في سرقة المشغول الذهبي المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك لـ..... وكان ذلك في الطريق العام داخل المدينة حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317، 315/ 1 من قانون العقوبات و1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة....... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف ومحكمة........ الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة في الطريق العام من شخصين مع حمل سلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك بأن السكين التي ضبطت مع الطاعن لا تعد في صورة الدعوى ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة لأن حملها لم يكن بغرض شد أزر الجاني وإنما بغرض استعمالها في أعمال مهنته باعتباره كهربائياً، وإذ كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا الصدد واتخذ من مجرد حمل السكين في ذاته دليلاً على توافر أركان جناية السرقة المسندة إليه دون أن يدلل على أن حملها كان بمناسبة السرقة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه...... شرع وآخر مجهول في سرقة المشغول الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها........ وكان ذلك في الطريق العام داخل المدينة حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بها. وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمواد 45، 46، 315/ 1 أولاً من قانون العقوبات، والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ...... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف، وقضي في استئنافه بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء سير المجني عليها بشارع........ فوجئت بشخصين قام أحدهما بتضييق الخناق عليها، وقام الثاني - الطاعن بخطف السلسلة الذهبية من عنقها، وقد تمكنت بمساعدة الأهالي من ضبطه، وعثر على سكين مخبأ بين طيات ملابسه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود، وما تضمنته تحريات الشرطة وخلص إلى معاقبة الطاعن بمقتضى مواد الاتهام باعتبار أن الواقعة تشكل الجناية بوصف الاتهام. لما كان ذلك، وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" ونص في المادة 15 منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن، وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة" كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمسة عشر عاماً جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة، فإنه يكون معيب بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق