الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 28475 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 31 ص 188

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري وعلي سليمان.

------------

(31)
الطعن رقم 28475 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته؟
المراد ببيان الواقعة الوارد بالمادة 310 إجراءات؟

(2)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". مخصبات زراعية.
شروط قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966؟
إغفال الحكم بيان المخصبات المضبوطة ونوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة بوجود ترخيص. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - لما كان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المفيد في القانون فلم يبين المخصبات المضبوطة أو نوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيص ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثان درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، حتى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى لما يترتب عليه من ثبوت صحته انحسار التأثيم عن فعل الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع المخصبات الزراعية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 66، 68، 69، 96/ 1، 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة........ قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مخصبات زراعية للبيع بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه والتفت عن الترخيص الذي قدمه لمحكمة الموضوع باسم شقيقه وأنه لا صلة له بالمحل ولم يرد على هذا الدفاع المؤسس رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة بضبط المتهم وهو يقوم بعرض المخصبات الزراعية ليلاً للجمهور بدون ترخيص وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه جارى في استخراج الترخيص من وزارة الزراعة وقام باستلام المضبوطات في المحل الخاص به لحين صدور قرار قضائي وقدم حافظة مستندات طويت على أصل ترخيص باسم شقيق المتهم....... وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما سطر بمحضر الضبط وذلك من أقوال المتهم الذي أقر أنه جارى في استخراج الترخيص من وزارة الزراعة وأنه قام باستلام المضبوطات في المحل الخاص به الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة قبله عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ومواد الاتهام في القانون 53 لسنة 66 المعدل". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المفيد في القانون، فلم يبين المخصبات المضبوطة أو نوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيص ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثان درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، متى فات ذلك على محكمة أول درجة، باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى، لما يترتب عليه من ثبوت صحته انحسار التأثيم عن فعل الطاعن أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق