الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 24919 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 30 ص 185

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد إسماعيل موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق، يحيى محمود خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

--------------

(30)
الطعن رقم 24919 لسنة 64 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبديد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة...... بأنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة من المجني عليها وأشهد شاهدين على هذا الدفع استمعت المحكمة إلى شهادتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن دون أن يشير إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً لتعلقه بركن أساسي لجريمة التبديد وهو ركن التسليم، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباًَ بالقصور في التسبيب، فضلاً، عن الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة وأشهد شاهدين أيدا هذا الدفاع في أقوالهما بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع مع ما له من أثر على عدم توافر ركن من أركان الجريمة المسندة إليه ولم يعرض له بقول، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة....... بأنه لم يتسلم المنقولات موضوع الجريمة من المجني عليها وأشهد شاهدين على هذا الدفع استمعت المحكمة إلى شهادتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن دون أن يشير إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً لتعلقه بركن أساسي لجريمة التبديد وهو ركن التسليم، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق