الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 21758 لسنة 64 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 29 ص 182

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد إسماعيل موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة، محمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة، منصور القاضي وعثمان متولي.

-------------------

(29)
الطعن رقم 21758 لسنة 64 القضائية

دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". حجز. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة لصدور حكم به. إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. وإلا سقط الحق فيه. علة ذلك؟ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.

-----------------
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن "الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون". فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً، إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفاع، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ومن ثم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "قضي ببراءتهما" بأنه: بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحسبه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض، وادعى المجني عليهما مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضت المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز في 10 من يونيه سنة 1991، وذلك بالمخالفة للمادة 375 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1994 باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز في 10 من يونيه سنة 1991 حيث تم تحديد ميعاد البيع في 28 من مارس سنة 1992. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن "الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون". فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً - وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفاع، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع ومن ثم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق