الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 12806 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 27 ص 174

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض، محمد محمود محاميد وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(27)
الطعن رقم 12806 لسنة 64 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم دليل عذر المرض. مفاده؟
 (2)
حكم "وضعه وإصداره".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يقتضي بطلانه. متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(3)
حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
عدم وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي. يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس الدائرة وكاتبها. المادة 312 إجراءات.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص.
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
 (5)
قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف. تعرض محكمة النقض لها. غير جائز. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
3 - لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التخليص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم فإن الطعن يكون برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق