الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 28112 لسنة 64 ق جلسة 18 /4 / 2001 مكتب فني 52 ق 70 ص 425

جلسة 18 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل ومحمد عيد نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي وعثمان متولي.

------------------

(70)
الطعن رقم 28112 لسنة 64 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه" "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 وأن وكيل المحكوم عليها قرر بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن المحكوم عليها قد قررت بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بغير ترخيص. 2 - أجرت أعمال البناء على نحو غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بتغريمها أحد عشر ألف جنيه وغرامة إضافية ضعف الغرامة الأصلية والإزالة. استأنفت ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 26 من مايو سنة 1994 وقررت المحكوم عليها بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 ومن ثم فإن استئنافها يكون قد تم في الميعاد القانوني، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن المحكوم عليها قررت باستئنافها بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 وأن وكيل المحكوم عليها قرر بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن المحكوم عليها قد قررت بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق