الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 27445 لسنة 68 ق جلسة 18 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 71 ص 428

جلسة 18 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، مصطفى صادق، محمد عيد نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

---------------

(71)
الطعن رقم 27445 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2)
إثبات "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من المعاينة دون بيان مضمونه. قصور.

-----------------
1 - من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية". وكان هذا الذي أورده الحكم، وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه، فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلاً من محضر المعاينة، الأمر الذي يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 و47 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد اعتراه قصور في التسبيب، ذلك بأنه استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن - إلى الدليل المستمد من المعاينة غير أنه اكتفى في بيان هذا الدليل بإيراد مؤداه دون أن يعني ببيان مضمونه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية". وكان هذا الذي أورده الحكم، وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه، فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلاً من محضر المعاينة، الأمر الذي يعيبه بالقصور. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق