الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 20332 لسنة 62 ق جلسة 19 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 72 ص 431

جلسة 19 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، د. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(72)
الطعن رقم 20332 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود" "اعتراف".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (2)
جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه.
جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه. مناط تحققها؟ المادة 290 عقوبات.
(3)
خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ركن التحايل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.
(4)
خطف. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال
.
 (5)
نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إلا أنه يشترط لصحة الحكم الصادر بالبراءة أن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
2 - لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
3 - لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل ذلك لأن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة....... واعتراف المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المطعون ضدهم استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم بأن توجهوا للمسكن الذي كانت به وادعى أولهم أنه ضابط مباحث واستغل ثانيهم ارتدائه الزي الرسمي لأمناء الشرطة وطلب منها أن تتوجه معهما إلى قسم الشرطة حيث تم التحفظ على زوجها لاتهامه في سرقة فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم - ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لاستغاثتها أو إبداء اعتراضها في تلك الظروف وكان قصدهم من ذلك العبث وهو ما تم بغير رضاها بدلالة ما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى مواقعتهم لها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها بها وحدثت إصابة بيدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك لدى نفيه لعنصر التحايل كما قعد عن بسط أوجه التناقض في أقوال المجني عليها رغم ارتكانه إلى هذا التناقض في نفي هذا العنصر، ولم يورد اسم شاهد النفي الذي أشار إليه في هذا المقام ومضمون شهادته فإنه يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن عدم إحاطته بظروف الواقعة وعناصرها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها مما ينبئ عن عدم استقرار فكرته عن الواقعة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على مدى صواب الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى - فضلاً عما تبين مما تقدم - من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير براءة المطعون ضدهم أو مسئوليتهم وفي مدى صواب ما ذهبت إليه من سابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
5 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أ - المتهمون جميعاً: خطفوا بطريق التحايل....... وقد اقترنت هذه الجناية بجناية مواقعتها دون رضاها بأن عقدوا العزم على ذلك واتجهوا إلى المسكن الذي كان الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة وزعم لها الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها للقسم لترشد عن زوجها المتهم في إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متشحاً بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك واستقلت معهم السيارة قيادة المتهم الثالث إلى مكان ناء قاصدين من ذلك خطفها لمواقعتها ثم انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفي للسيارة وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعها بالقوة ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ثم حسر عنها سروالها عنوة وأولج قضيبه في فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثاني ودفعها بيده وجثم فوقها وأولج بها كرهاً عنها حتى أمنى بها ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة انطلق بهم المتهم الثالث إلى مكان آخر وواقعها دون رضاها بأن أولج قضيبه في فرجها وأمنى بها. ب - المتهم الأول: تداخل في وظيفة عمومية زاعماً للمجني عليها سالفة الذكر أنه ضابط مباحث ثم أتى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة باصطحابها من مسكنها على النحو المشار إليه بوصف التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة......... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 290/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 ذات القانون بمعاقبة المتهمين....... و....... و....... بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة المتهم........ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض وتلك المحكمة قضت في....... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة خطف أنثى بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها والمطعون ضده الأول من تهمة التداخل في وظيفة عمومية دون أن تكون له صفة رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه استند في قضائه إلى انتفاء ركن التحيل في التهمة الأولى رغم توافره، وإلى عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتناقضها دون أن يبين أوجه هذا التناقض، وإلى إنكار شاهد النفي لأقوالها دون أن يورد اسم هذا الشاهد. كما أن الحكم انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول لسبق محاكمته عسكرياً رغم اختلاف التهمتين في الدعويين - وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من تهمة خطف المجني عليها بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها بقوله "إن هذا الاتهام يخالف الثابت من الأوراق وذلك أن المتهمة حال صعود المتهمين الأول والثاني لها في المسكن الذي كانت تبيت فيه والذي كان المتهم الثالث يعلمه وطلب منها الذهاب معهم لم تبد ثمة مانع أو اعتذار وخرجت من المسكن ومعها حقيبة ملابسها وهذا يدل على أنه لم يكن خطفاً بمعناه القانوني بل إنها سارت معهم وكما أشار الدفاع إلى أنها سيئة السلوك وسبق الحكم عليها في جريمة اعتياد ممارسة الدعارة مع رجال دون تمييز وإن الواقعة على هذا الحال قد تمت برضاها ودون مقاومة منها بل إنها هي التي ذهبت معهم ولم تبد ثمة اعتراض عند ركوبها السيارة مع المتهمين بل إنها ركبت في الكرسي الأوسط بجوار المتهمين الثاني والرابع وعندما طلب منها المتهم الأول الذهاب معه إلى الكرسي الخلفي - الكنبة - ذهبت معه دون مقاومة أو استغاثة يضاف إلى ذلك أن مواقعة المتهم الثالث لها أيضاً كانت برضاها كاملاً ونامت بالسيارة كطلبها له وطلبت منه غطاء فكل هذه الأفعال وسلوكها المسجل والسابق محاكمتها عليه يدل دلالة قاطعة على أن الواقعة تمت برضاها وليست كرهاً عنها وأن زوجها كان على علم بذلك لتأخرها في الإبلاغ عن الواقعة، وأن بلاغها إنما كان خوفاً من أن يبلغ عنها أي من المتهمين فبادرت هي بالإبلاغ بعد مضي فترة طويلة على الواقعة ويضاف إلى ما سبق أن المجني عليها وقد تناقضت في أقوالها في الشرطة والتحقيقات مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى أقوالها ولا تعتد بها ومن ثم لا يكون له نصيب في تصديق ما روته إذ استشهدت بشاهد نفي معها ولما سئل نفى ما قررته الأمر الذي يجعل الواقعة كلها غير مطمئنة لها ومحل شك كبير ومن المقرر أن الشك يفسر لصالح المتهمين". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إلا أنه يشترط لصحة الحكم الصادر بالبراءة أن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة. كما أنه وإن كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحيل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحيل ذلك لأن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة...... واعتراف المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المطعون ضدهم استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم بأن توجهوا للمسكن الذي كانت به وادعى أولهم أنه ضابط مباحث واستغل ثانيهم ارتدائه الزي الرسمي لأمناء الشرطة وطلب منها أن تتوجه معهما إلى قسم الشرطة حيث تم التحفظ على زوجها لاتهامه في سرقة فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم - ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لاستغاثتها أو إبداء اعتراضها في تلك الظروف وكان قصدهم من ذلك العبث بها وهو ما تم بغير رضاها بدلالة ما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى مواقعتهم لها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها بها وحدثت إصابة بيدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك لدى نفيه لعنصر التحيل كما قعد عن بسط أوجه التناقض في أقوال المجني عليها رغم ارتكانه إلى هذا التناقض في نفي هذا العنصر، ولم يورد اسم شاهد النفي الذي أشار إليه في هذا المقام ومضمون شهادته فإنه يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن عدم إحاطته بظروف الواقعة وعناصرها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها مما ينبئ عن عدم استقرار فكرته عن الواقعة، الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على مدى صواب الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى - فضلاً عما تبين مما تقدم - من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير براءة المطعون ضدهم أو مسئوليتهم وفي مدى صواب ما ذهبت إليه من سابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق