الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 16413 لسنة 60 ق لسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 98 ص 545

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

--------------

(98)
الطعن رقم 16413 لسنة 60 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته؟
القوة. هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
وضع قفل على باب العقار. لا يصدق عليه معنى الدخول أو يتحقق به استعمال القوة. إغفال الحكم بيانهما. قصور.

---------------
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعنة من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت بيتاً مسكوناً "مكتب" في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بتغريمها خمسين جنيهاً وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان الأركان القانونية لهذه الجريمة إذ لم يستظهر توافر ركن القوة في حقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنة بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وألزمها بالتعويض على مجرد أنها قامت بوضع أقفال جديدة على باب العقار محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعنة من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق