الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

نقض جنائي الطعن 500 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 99 ص 548

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي.

---------------

(99)
الطعن رقم 500 لسنة 63 القضائية

 (1)دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك؟
دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً
.
 (2)
تزوير. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟
تحدث الحكم عن هذا القصد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
مثال
.
 (3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
(4)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدول الشاكي عن شكواه قولاً جديداً. تقديره. موضوعي.
 (5)
نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
 (6)
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

-----------------
1 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة 60 من القانون ذاته أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحظر على المرأة الجمع بين زوجين ما دامت لم تقدم الدليل القاطع على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وإذ كان الحكم قد رد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب.
2 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه وأنه لا يلزم للحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من....... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية على الرغم من كونها زوجة...... ولا تزال في عصمته فأثبت المأذون ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقها، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير قويم.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان عدول شقيق الطاعنة من شكواه ضدها لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، ويضحى منعى الطاعنة في شأن ذلك غير مقبول.
5 -
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق في شأن تاريخ طلاقها من الزوج الأول فلا يقبل منها - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو..... مأذون ناحية...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "وثيقة زواجها" من...... صحيفة رقم..... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حال كونها متزوجة...... وفي عصمته حال تحريرها عقد زواجها فأثبت المأذون ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 42، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعها قام على اعتذارها بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية بما ينتفي معه القصد الجنائي لديها مدللة على ذلك بشواهد عددتها منها أنها اشترطت بعقد الزواج أن تكون العصمة بيدها حتى تستبين أمرها، كما أن الزوج الثاني كان يعلم بسبق زواجها من آخر ولم يدخل بها، وقد وقع الطلاق قبل التاريخ الذي أثبته الموثق وهو ما أكده الزوج الأول الذي قرر أيضاً عدم دخوله بها. هذا إلى أن شقيقها الشاكي عدل عن شكواه بعد أن تأكد له براءتها، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقها، وعلى الرغم من أنها دفعت بعدم إثبات الموثق التاريخ الحقيقي للطلاق بدلالة ما قرره الموثق الذي أجرى عقد الزواج من إمكان كتابة وثيقة الطلاق على بياض وما قرره الشاكي نفسه إلا أن الحكم عول على أقوال الموثق وشاهديه مع أن أحدهما شقيقه والآخر صديقه بما يقيم مظنة مجاملتهما له، وعول على أقوال الشاكي - التي لا تنهض سنداً للإدانة - على الرغم من عدوله عنها، والتفت عن المستندات التي قدمتها، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في شأن تحديد تاريخ طلاقها من الزوج الأول، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائي لديها لجهلها بالقواعد الشرعية ورد عليه في قوله: "... ترى المحكمة من أقوال الشهود سالفي البيان ومن ماديات الدعوى أن المتهمة حين عقدت قرانها مرة أخرى بزوجها الأول في...... كانت بالفعل زوجة لشخص آخر ما زالت على ذمته ولم يتم طلاقها منه بعد مما يتوفر معه القصد الجنائي فيما هو منسوب إليها من اتهام بصرف النظر عما إذا كان قد اختلى بها ذلك الزوج الثاني من عدمه إذ الثابت أنها قررت للمأذون الذي أجرى زواجها في 13/ 2/ 1979 أنها خالية من الموانع الشرعية واكتفت بتقديم ما يدل على طلاقها من زوجها الأول دون أن تذكر أنها ما زالت على ذمة زوج آخر بما لا مجال معه لقالة انتفاء القصد الجنائي أو عدم علمها بقواعد الشرع... لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة 60 من القانون ذاته أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحظر على المرأة الجمع بين زوجين ما دامت لم تقدم الدليل القاطع على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وإذ كان الحكم قد رد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة منه وأنه لا يلزم للحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من...... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية على الرغم من كونها زوجة....... ولا تزال في عصمته فأثبت المأذون ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقها، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان عدول شقيق الطاعنة عن شكواه ضدها لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، ويضحى منعى الطاعنة في شأن ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق في شأن تاريخ طلاقها من الزوج الأول فلا يقبل منها - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق