الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 16360 لسنة 68 ق جلسة 5 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 37 ص 228

جلسة 5 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(37)
الطعن رقم 16360 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(2)
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات.
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم. غير لازم. له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم.
 (3)
دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". إذن التفتيش "إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4)
دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة.
اختصاص النيابة العامة وحدها دون القاضي الجزئي بإصدار الإذن بالقبض وتفتيش المتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
مثال.
(5)
دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (6)
تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي".
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل فيها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع تفيد توافره.
تقدير توافر العلم بالتقليد. موضوعي.
 (7)
تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم قيام الجريمة".
التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل على نحو يخدع الناس. كفايته للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها.
إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل. كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة لعدم إتقان التقليد.
(8)
إثبات "خبرة". تقليد. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعنين بأن الفحص لم يشمل جميع أحراز العملة المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عنهما حيازة العملة المقلدة. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - على ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم فله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم حصول الإذن بذلك من القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه بقوله "إنه مردود بأن الثابت من مطالعة إذن النيابة العامة بضبط المتهم الثاني وتفتيشه أنه جاء قاصراً فحسب على تفتيش شخص المتهم دون تفتيش ثمة مسكن، ومن ثم فإنه يخرج بذلك عن نطاق المادة 206 أ. ج وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة ذلك الإذن أنه جاء مسبباً على خلاف ما يدعيه الدفاع ومن ثم فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة تختص دون القاضي الجزئي - بإصدار الإذن بتفتيش متهم دلت التحريات على ارتكابه جناية أو جنحة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التحريات السرية قد دلت على أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - يحوز ويحرز أوراقاً مالية مزيفة بقصد ترويجها، فإن النيابة العامة وحدها - دون القاضي الجزئي - تكون مختصة بإصدار الإذن بالقبض والتفتيش، ومن ثم فلا مجال لإعمال ما أوجبته المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفع وأيما كان وجه الرأي فيه.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
6 - لما كان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعنين بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس.
8 - لما كان ما أثاره الطاعنان من أن الفحص لم يشمل جميع الأحراز للعملة المضبوطة هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفي عنهما حيازتهما لعملة مقلدة فمسئوليتهما الجنائية قائمة قل ما ضبط من العملة أو كثر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهم الأول: أ - حاز بقصد الترويج أوراقاً مالية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد عددها ثلاثمائة وأربعة وخمسون ورقة مالية فئة العشرين جنيهاً المصرية المصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. ب - روج أوراقاً مالية مقلدة عددها مائة وسبعة وسبعون ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيهاً المصرية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثاني مقابل جعل مادي على النحو المبين بالتحقيقات مع علمه بأمر تقليدها. المتهم الثاني: حاز بقصد الترويج أوراقاً مالية مقلدة عددها مائة وسبعة وسبعون ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيهاً المصرية موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن منعى الطاعنين - في مذكراتهما الثلاث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد الترويج قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما ران عليه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح - بما لا يسوغ - ما دفعا به من بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجريها لم يقم بالمراقبة الشخصية بالنسبة للطاعن الثاني والذي لم يكن يعرفه من قبل بل عرفه عند الضبط، كما دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، ولعدم حصول الإذن بذلك من القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة لم ترد على الدفع بشيوع الاتهام، كما أن الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن العلم وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني، كما دفع الحاضر معه بعدم قيام الجريمة في حقه إذ أن التقليد مفضوح ولا ينخدع به أحد ومن ثم فإن الأوراق المضبوطة لا تصلح للتعامل، وأخيراً قام دفاعه على أن الفحص لم يشمل جميع الأحراز، إلا أن المحكمة لم ترد على ما أثاره برد كاف وسائغ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عرض لدفاع الطاعنين ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وفنده وأطرحه في قوله "إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كان البين مما ورد بمحضري التحريات اللذين بني عليهما إذنا التفتيش - محل هذه الواقعة - أن كلاً منهما تضمن بيانات كافية ودقيقة عن كل من المتهمين اشتملت على اسم كل منهما والاسم الذي يشتهر به والناحية التي يقيم فيها، وماهية الجرم الذي تردى فيه، فإن في ذلك ما يكفي لإقناع المحكمة بجدية التحريات ومن ثم فإنها تقر سلطة التحقيق على تصرفها في هذا الشأن لا سيما وأن التحريات قد توصلت إلى الاسم الصحيح للمتهم الأول على خلاف ما أثاره الدفاع في هذا الشأن كما أن البين مما ورد بصدر أقوال ابن المتهم الأول بالتحقيقات أن العنوان الذي يقيم فيه هو ووالده هو ذات العنوان الذي أشارت إليه التحريات، وأن والده كان موجوداً به قبل لحظات من واقعة التفتيش مما يقطع بسلامة وجدية تلك التحريات في شأن تحديدها لمسكن المتهم الأول وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت التحريات هي المعلومات الشخصية التي ترد لمأمور الضبط القضائي من مصادره المختلفة بشأن جريمة وقعت بالفعل ونسبتها إلى متهم معين بذاته وتشير إلى حيازته لأدلة تفيد في كشف الحقيقة، وكان القانون لا يشترط للقول بجدية التحريات أن يقوم مأمور الضبط بإجراء تلك التحريات أو مراقبة المتهم بنفسه وإنما يجوز له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال الشرطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عن الجرائم ما دام قد قامت قناعته الشخصية بصحة تلك المعلومات، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع عن المتهم الثاني من عدم جدية التحريات لعدم سبقها بمراقبة شخصية ممن أجراها يكون غير سديد. لا سيما وأن الضابط نفسه لم يشر في محضره أو في أقواله إلى أنه هو الذي راقب المتهم شخصياً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - على ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم فله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفنده وأطرحه بقوله "إنه لما كان البين من مطالعة ذلك الإذن أنه صدر في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم...... وكان الثابت من أقوال شاهد الواقعة النقيب.... والتي اطمأنت المحكمة إلى شهادته وأنست إلى صدقها حسبما سلف بيانه أنه تمكن من ضبط المتهم في الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته أي بعد مضي ما يقرب من مضي نحو ثلاث ساعات من صدور إذن النيابة العامة. متى كان ذلك، فإن القبض على المتهم الثاني وتفتيشه يكون براء من العوار الذي رماه به الدفاع في هذا الخصوص". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم حصول الإذن بذلك من القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه بقوله "إنه مردود بأن الثابت من مطالعة إذن النيابة العامة بضبط المتهم الثاني وتفتيشه أنه جاء قاصراً فحسب على تفتيش شخص المتهم دون تفتيش ثمة مسكن، ومن ثم فإنه يخرج بذلك عن نطاق المادة 206 أ. ج وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة ذلك الإذن أنه جاء مسبباً على خلاف ما يدعيه الدفاع ومن ثم فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة تختص دون القاضي الجزئي - بإصدار الإذن بتفتيش متهم دلت التحريات على ارتكابه جناية أو جنحة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التحريات السرية قد دلت على أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - يحوز ويحرز أوراقاً مالية مزيفة بقصد ترويجها، فإن النيابة العامة وحدها - دون القاضي الجزئي - تكون مختصة بإصدار الإذن بالقبض والتفتيش، ومن ثم فلا مجال لإعمال ما أوجبته المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفاع وأيما كان وجه الرأي فيه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعنين بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المالية التي عوقب الطاعنان من أجل حيازتها وترويجها - مقلدة لنظائرها الصحيحة وفق أسلوب التزييف الكلي باستخدام طابعة تعمل بتقنية نفس الحبر وهي تتشابه مع العملات الورقية الصحيحة من حيث الشكل الظاهري والمتمثل في زخارف ونقوش وبيانات ورسوم كل من الوجه والظهر ومن حيث مساحة السطح طولاً وعرضاً والسمك النسبي، وأنه من السهل أن ينخدع بها بعض الفئات من الناس ويقبلونها في التعامل على أنها عملات ورقية صحيحة، وقد ورد الحكم على ما دفع به الطاعن الأول من عدم قيام الجريمة على سند أن التزوير مفضوح ولا ينخدع به أحد، بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - على النحو المار بيانه - وقد اتخذه عماداً لقضائه بالإدانة، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشق من النعي يكون غير سديد ويكون ما ذهب إليه الحكم في رده صائباً. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعنان من أن الفحص لم يشمل جميع الأحراز للعملة المضبوطة هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفي عنهما حيازتهما لعملة مقلدة فمسئوليتهما الجنائية قائمة قل ما ضبط من العملة أو كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق