الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 21929 لسنة 64 ق جلسة 5 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 36 ص 224

جلسة 5 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

----------------

(36)
الطعن رقم 21929 لسنة 64 القضائية

 (1)جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". إهانة موظف عام.
جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. المادة 134 عقوبات.
عدم ثبوت تعمد المتهم توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مباشرة. أثره؟
 (2)
اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.

----------------
1 - لما كانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئيس جامعة... التي يعمل المجني عليه مستشاراً قانونياً بها، ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها، وكانت الأوصاف الأخرى لفعل الطاعن والتي طلب المدعي بالحقوق المدنية إضافتها قد قضى فيها نهائياً برفضها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءته من تلك التهمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هو رئيس قسم بجامعة... والمستشار القانوني لجامعة... بأن كتب بشأنه العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته وبسببها وطلبت عقابه بالمادة 113/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 134 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة وخمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عمومي بالكتابة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يعن بالرد على دفاعه بأن العبارات التي صدرت منه لم توجه مباشرة إلى المجني عليه، وإنما تضمنتها شكوى رفعت إلى رئاسته وهو ما لا تتوافر به أركان تلك الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه في يوم.... بدائرة قسم... أهان موظفاً عمومياً.. المستشار القانوني بأن كتب بشأنه العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته وبسببها وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 113/ 1 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة أضافت إلى مادة الاتهام المادة 134 من قانون العقوبات وقضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم مائة وخمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية التعويض المدني المؤقت المطلوب وذلك عن جريمة الإهانة بالكتابة ورفضت في أسبابها طلب المدعي بالحقوق المدنية تعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة جريمتي السب والقذف أيضاً في حق موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته لعدم توافر ركن العلانية في هاتين الجريمتين، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب في الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئيس جامعة... التي يعمل المجني عليه مستشاراً قانونياً بها، ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها، وكانت الأوصاف الأخرى لفعل الطاعن والتي طلب المدعي بالحقوق المدنية إضافتها قد قضي فيها نهائياً برفضها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءته من تلك التهمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق