الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 16359 لسنة 68 ق جلسة 4 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 34 ص 198

جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

------------------

(34)
الطعن رقم 16359 لسنة 68 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
حكم "بيانات الديباجة". محكمة الجنايات "تشكيلها". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة. لا يعيبه. ما دام ثابت في مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها.
 (3)
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (4)
دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المكاني". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لرد سائغ على الدفع بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني.
 (5)
إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(6)
إثبات "بوجه عام" "شهود". مخدرات. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالإتجار في مخدر الهيروين. لا يعيبه. علة ذلك؟
(7)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(8)
مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطاتها في تقدير الدليل".
إحراز المخدر بقصد الإتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
(9)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(10)
مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها في خصوص توافر قصد الإتجار. لا تناقض.

--------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ في الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بدعوى بطلان الحكم لخلوه ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يترتب عليه أي بطلان طالما أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها. ومن ثم، يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن قالة تجاوز ضابط الواقعة الحدود المكانية لمصدر الإذن على سند من القول بأنه قد تم ضبط المتهم بطريق مصر الإسماعيلية بجوار...... بعد إطلاق النار على السيارة فإن ذلك مردود باطمئنان إلى أن ضبط المتهم وتفتيشه إنما قد تما بدائرة قسم...... اطمئناناً من المحكمة إلى أن ما جرى من تحريات جدية وصدر بناءً عليها إذن النيابة العامة إنما قد انصبا على ضبط المتهم حال تردده على دائرة قسم....... خاصة وقد أجريت تلك التحريات في الساعة 11.45 صباح يوم...... وصدر الإذن بذات التاريخ في الساعة الثانية ظهراً قبل الضبط بالإضافة إلى أن وجود الثقب بالرفرف الأيمن الخلفي للسيارة وبقايا الزجاج حسبما ثبت من معاينة هيئة المحكمة لها لا يقطع بالقول بأن إطلاق نار قد تم على السيارة في ذلك المكان المقال به وفي ذلك التوقيت خاصة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يساند ذلك القول الأمر الذي تطمئن معه المحكمة على أن ضبط المتهم وتفتيشه إنما قد تما بدائرة قسم...... مما يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن خليق برفضه" وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه أسند للشاهد الرائد........ قوله بأن "التحريات السرية قد دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة" مخدر الهيروين في حين أن حقيقة ما قرره الشاهد سالف الذكر أن المتهم الطاعن يقوم بالإتجار في مخدر الهيروين فإن كلا التعبيرين يلتقيان في المضمون ذلك أن الإتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
8 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
9 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
10 - لما كان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها بما تطمئن إليها مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض في التسبيب واعتراه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها وخلا محضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من اسم ممثل النيابة وأطرح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه. كما أطرح الدفع بتجاوز ضابط الواقعة حدود اختصاصه المكاني بما لا يسوغ إطراحه هذا إلى أن ما أورده الحكم من أقوال الرائد...... من أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة "مخدر الهيروين" يخالف ما شهد به بالتحقيقات من أن الطاعن يقوم بالإتجار بمخدر الهيروين كما أحال الحكم في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده مضموناً لأقوال الشاهد الأول وأخيراً فقد حصل مضمون تحريات وأقوال الشاهد الأول بما يفيد توافر قصد الإتجار لدى الطاعن ثم عاد ونفى هذا القصد كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بدعوى بطلان الحكم لخلوه ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يترتب عليه أي بطلان طالما أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن قالة تجاوز ضابط الواقعة الحدود المكانية لمصدر الإذن على سند من القول بأنه قد تم ضبط المتهم بطريق مصر الإسماعيلية بجوار...... بعد إطلاق النار على السيارة فإن ذلك مردود باطمئنان إلى أن ضبط المتهم وتفتيشه إنما قد تما بدائرة قسم...... اطمئناناً من المحكمة إلى أن ما جرى من تحريات جدية وصدر بناءاً عليها إذن النيابة العامة إنما قد انصبا على ضبط المتهم حال تردده على دائرة....... خاصة، وقد أجريت تلك التحريات في الساعة 11.45 صباح يوم...... وصدر الإذن بذات التاريخ في الساعة الثانية ظهراً قبل الضبط بالإضافة إلى أن وجود الثقب بالرفرف الأيمن الخلفي للسيارة وبقايا الزجاج حسبما ثبت من معاينة هيئة المحكمة لها لا يقطع بالقول بأن إطلاق نار قد تم على السيارة في ذلك المكان المقال به وفي ذلك التوقيت خاصة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يساند ذلك القول الأمر الذي تطمئن معه المحكمة على أن ضبط المتهم وتفتيشه إنما قد تما بدائرة قسم...... مما يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن خليق برفضه" وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه. فإن منعى الطاعن عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه أسند للشاهد الرائد........ قوله بأن "التحريات السرية قد دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة "مخدر الهيروين" في حين أن حقيقة ما قرره الشاهد سالف الذكر أن المتهم الطاعن يقوم بالإتجار في مخدر الهيروين، فإن كلا التعبيرين يلتقيان في المضمون، ذلك أن الإتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب....... متفقة مع أقوال الرائد....... التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وأن من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها التقديرية – أيضاً - أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط مجريها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار وأقام تقريره في ذلك على ما يسوغه، فإن ما يثيره من دعوى التناقض يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق