الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 16055 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 114 ص 632

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 16055 لسنة 60 القضائية

(1) اختصاص. إجراءات "إجراءات التحقيق". تسجيل المحادثات. دفوع. "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات.
إطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه. قصور وخطأ في القانون.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما غيابياً. علة ذلك؟

--------------
1 - لما كان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهن: أ - سهلت دعارة...... وكذا نسوة أخريات. ب - استغلت بغاء سالفة الذكر وكذا نسوة أخريات. ج - عاونت سالفة الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات. د - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ أ، 6/ أ، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة....... قضت حضورياً بحبس المتهمة...... سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الأولى والثانية والثالثة وسنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الرابعة. استأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة المصادرة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم ممارسة الدعارة وتسهيلها لأخريات ومعاونة واستغلال بغاء أخريات قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعها ببطلان الإذن الصادر من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات الهاتفية لعدم اختصاصه بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما عول عليه في قضائه بإدانة الطاعنة على ما أسفرت عنه تسجيلات المحادثات الهاتفية، وكان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق