الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 13572 لسنة 61 ق جلسة 24 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 113 ص 629

جلسة 24 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(113)
الطعن رقم 13572 لسنة 61 القضائية

نقض "أثر الطعن" "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة الإعادة. معارضة "نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.
قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

---------------
من المقرر أنه بعد نقض الحكم تعود الدعوى لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية قبل نقض الحكم المطعون فيه، مما يمتنع معه على محكمة الإعادة أن تقضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، والذي هو جزاء على عدم حضور المعارض في الجلسة الأولى، وذلك لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسه شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية إلى محكمة....... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض لنظر موضوع المعارضة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر في موضوع المعارضة الاستئنافية وأعادت الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بعد نقض الحكم تعود الدعوى لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية قبل نقض الحكم المطعون فيه مما يمتنع معه على محكمة الإعادة أن تقضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن والذي هو جزاء على عدم حضور المعارض في الجلسة الأولى، وذلك لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق