الصفحات

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 2578 لسنة 62 ق جلسة 18 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 116 ص 640

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(116)
الطعن رقم 2578 لسنة 62 القضائية

جريمة "أركانها". محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم ببراءة المتهم في جريمة إدارة محل بعد غلقه لعدم صدور حكم قضائي بالغلق. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟
التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل قد جرى نصها بأن كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري، بما مؤداه أن المشرع قد سوى في مقام التجريم والعقاب بين الغلق بموجب الحكم القضائي والغلق بالطريق الإداري في حالة إدارة المحل بعد غلقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى إليه من اشتراط صدور حكم قضائي بالغلق فقط لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار محلاً سبق غلقه بالطريق الإداري. وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 20 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 339 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإعادة الغلق على نفقته. استأنف، ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إدارة محل تجاري سبق غلقه بالطريق الإداري قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن المادة 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل قد جرى نصها بأن كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري بما مؤداه أن المشرع قد سوى في مقام التجريم والعقاب بين الغلق بموجب الحكم القضائي والغلق بالطريق الإداري في حالة إدارة المحل بعد غلقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى إليه من اشتراط صدور حكم قضائي بالغلق فقط لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق