الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ــ
برئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة
                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة
                               ومحمـود عاكـف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مـن :
.................                                                 " المحكوم عليه "
ضــد
1-  النيابــة العامــة
2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .
ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.
ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .     
    والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.  
           وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة                                 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق