الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 9803 لسنة 75 جلسة 18 / 9 / 2011

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حســين الشافــعى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـى عبد العظيـم     و     سعيــــد فنجـــرى
                            وضياء الدين جبريل زيادة      نـواب رئيـس المحكمة
                                                ومحمــد قطـــب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة صبرى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 9803 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقـم 9803 لسـنة 75 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ...................
2 – ...................                                        " محكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 216 لسنة 2004 مركز وادى النطرون ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 78 لسـنة 2004 ) بأنهما فى غضون شهر أكتوبر لســـنة 2003 بدائرة مركز وادى النطرون - محافظة البحيرة :- المتهم الأول : قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله واستدرجه بعيد عن أعين الرقباء وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بأداه بلطه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/رابعاً عقوبات ، 2 – أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " بلطه " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . المتهمة الثانية : اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على ارتكابها وأرشدته عن المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمـواد 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) المضاف بالقانون رقم 97 لسـنة 1992 والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال المـادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما أولاً للمتهم الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه ، ثانياً : وللمتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة المسندة إليها وأمرت بمصادرة الأداة المضبوطة على أساس انتفاء الارتباط كظرف مشدد .
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر لسنة 2004 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر لسنة 2004 ، الأول من يناير لســـنة 2005 الأولى عن المحكوم عليها الثانية موقعاً عليها من الأستاذ / محمد أمين كمال المحامى والثانية عن المحكوم عليهما الأول والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / ماهر نعيم عطا الله المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه فى مذكرتى أسباب طعنهمـــا إذ دان الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة وكذا إحراز سلاح أبيض " بلطة " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ودان الثانية بالاشتراك فى جريمة القتل شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع بانتفاء نية القتل وبانتفاء ظرف سبق الإصرار مدللاً على ذلك بأن الحادث كان وليد اللحظة إثر حدوث مشاجرة كانت بينه وبين المجنى عليه ولم يكن عن هدوء وروية ، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة إلا أن المحكمة ردت على دفعيهما بما لا يسوغ توافرهما ، ولم يستظهر الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية عناصر الاشتراك فى الجريمة وركن العلم ولم يدلل على توافرها فى حقها ، وخلط بين الاتفاق والتوافق ولم يورد الأفعال المادية التى تدلل على اتفاقها لارتكاب الجريمة واكتفى بالألفاظ والعبارات الواردة باعترافها بالتحقيقات وعول على اعتراف الطاعنين بارتكاب الجريمة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى ، ولم يتحدث الحكم عن ظرف الترصد ، كما أن المحامى الذى ندبته المحكمة للدفاع عن الطاعن الأول لم يبد دفاعاً حقيقياً فى الدعوى واقتصر فى مرافعته على أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى فى مشاجرة وانتهى إلى طلب البراءة مما يدل على عدم إلمامه بوقائع الدعوى ، كما أن الطاعنة الثانيـة لم تحظ بدفاع جدى ، وعول الحكم على إيصال الأمانة والإقرار المنسوب صدورهما للطاعنة الثانية بالرغم من عدم صلاحيتهما للقرائن التى ساقتها وإن النيابة العامة لم تقم ومن بعدها المحكمة بمواجهتها بهذين المستندين حتى يتسنى الطعن عليهما بالتزوير ولم يتم إجراء مواجهة بينها وبين الطاعن الأول فى هذا الشأن ولم تفطن المحكمة لذلك ، وان قصده من تقديمهما الكيد والانتقام لاعترافها عليه بارتكاب الجريمة ، والتفتت المحكمة إيراداً ورداً عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلة الطاعنة بها وبأنها لم تعلم بقدوم الطاعن الأول على قتل المجنى عليه ، وغيرها من الدفوع المثبته بمحضر الجلسة من شأنها أن تغير وجه الرأى فى الدعوى ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها فضلاً عن جريمة إحراز سلاح أبيض التى دان بها أولهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهــا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخفية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله : " وحيث أنــه لما كان ما تقدم ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان الثابت من استقراء واقعات الدعوى وعلى النحو الذى سجلته المحكمة فيما تقدم أن الذى لامراء فيه هو قيام المتهمة الثانية بعد أن انزلقت إلى مستنقع الرزيلة وارتبطت مع المتهم الأول بعلاقة غير شرعية حال قضاء زوجها المجنى عليه عقوبة خلف القضبان فى إحدى القضايا الجنائية قادها تفكيرها المريض إلى التخلص من زوجها والارتباط بعشيقها فقامت بتحريضه على ذلك ووجد ذلك قبولاً لديه واتفقا على إنفاذه بعد إطلاق سراحـــه ولم تتوان فى تنفيذ مشروعها الاجرامى فاصطحبت شريكها لدى الإفراج عن زوجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك توطيداً للعلاقة بينهما ولطمأنه شريكها وسرعه إنفاذ ما اتفقا عليه وقعت له إقراراً بمسئوليتها عن واقعة القتل وكذا إيصال أمانة لصالحه بمبلغ عشرة آلاف جنيه وطبقاً لمخططها الاجرامى كان يرافق غريمه فى أغلب جولاته إلى أن استدرجه إلى منزله – منزل المجنى عليه – لينفرد به بعيداً عن أعين الرقباء وواتته الفرصة فى تنفيذ ما عقدا عزمهما عليه إذ وجد بهذا المكان بعض الأسلحة البيضاء ومنها الأداة التى استخدمها فى القـتل – بلطة – وما أن وجد فرصته انقض على غريمه بتلك الأداة وضربه بها ضربتين على رأسه وهو مكان قاتل من جسمه أودتا بحياته وظل إلى جواره حتى لفظ أنفاسه ثم لاذ بالفرار – فإن مثل هذه الأمارات والمظاهر مجتمعة لتكفى فى قناعة بتوافر نيه القتل لدى المتهمين والتى لم يحاول أى منهما إخفائها بل أصرا على إعلانها إذ قرر المتهم الأول لدى سؤاله بتحقيقات النيابة أن قصده من التعدى على المجنى عليه هو قتله – وقررت المتهمة الثانية باعترافاتها بالتحقيقات أيضا أنها حرضت المتهم الأول واتفقت معه على قتله وطلبت منه فعل ذلك بنفسه أو استئجار غيره ثم ساعدته على تنفيذه بأن عملت على توطيد العلاقة بينه وبين المجنى عليه – بل وأضاف أنها كانت تريد قتله بنفسها بدس السم له إلا أنها لم تقدر وهو ما يقطع بقيام نية القتل لدى كل من المتهمين " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القـتل لدى الطاعنين ، فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتــاج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار – فلما كان المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى جريمته وهو هادئ البال بعد إعمال فكر ورويه وكان الثابت من مجريات الدعوى على النحو السالف أن المتهم الأول بعد ارتباطه والمتهمة الثانية بعلاقة آثمة حال تواجد المجنى عليه فى محبسه قررا التخلص منه عقب الإفراج عنه ووقعت المتهمة الثانية للمتهم الأول ما تقر به عينه إقراراً بمسئوليتها عن القتل وإيصال أمانة يجعلها مدينة له بملبغ عشرة آلاف جنيه ثم اصطحبته لدى الإفراج عن غريمها ثم مرافقة المتهم الأول له فى جولاته إلى أن واتته الفرصة فلم يتوان فى استثمارها وانقض على المجنى عليه ضرباً بأداة قاتله – بلطه – فى موضع قاتل من جسمه نفاذاً لما انتواه وعقد العزم عليه منذ فترة طويلة غير مكترث بعاقبة جرمه ولا عابئ بمحتوم مصيره فإن ذلك كافياً كدليل على مقارفة كل من المتهمين لجرمه فى هدوء تام ورويه كافيه وتفكير عميق يتوافر به فى حقها إلى جانب نية القتل ظرف سبق الإصرار " ، وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن الأول مما يثيره فى هذا الخصوص ذلك بأن العقوبة الموقعة عليه مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات – وهى عقوبة السجن المؤبد – هى عقوبة مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهــرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق او التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعــــوى ما يبرره وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة الثانية قد حرضت الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفقت معه على ذلك للتخلص من المجنى عليه – زوجها – فاصطحبت الطاعن الأول لدى الإفراج عن زوجها فى إحدى القضايا الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك توطيداً للعلاقة بينهما ولطمئنه الطاعن الأول وسرعة إنفاذ ما اتفقا عليه وقعت له إقراراً بمسئوليتها عن واقعة القتل وكذا إيصال أمانه لصالحه بمبلغ عشرة آلاف جنيه وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضها واتفاقها ومساعدتها له ، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعنة الثانية مع الأول بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم وينحل ما تثيره الطاعنة الثانية فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه وأطرحه فى قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى اعتراف المتهمة الثانية بأنها حرضت المتهم الأول واتفقت معه على قتل زوجها المجنى عليه وقامت بمساعدته على ذلك بأن اصطحبته معها لدى الإفراج عن غريمه لتوطيد العلاقة بينهما وقامت بالتوقيع على محررين بإقرارهما بمسئوليتها عن مقتل المجنى عليه وإيصال أمانة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لقاء الخلاص منه ، واعتراف المتهم الأول أنه كان يرافق المجنى عليه بعد الإفراج عنه فى الكثير من جولاته حتى أن ذهبا سوياً إلى مسكنه – مسكن المجنى عليه – بمدينة وادى النطرون – قام آنذاك بضربه بالأداة المضبوطه – بلطه – ضربتين على رأسه أودتا بحياته وأنه كان يقصد من ذلك قتله – بما لها من سلطة فى تقدير صحة هذا الاعتراف – لصدوره عن كل منهما طواعية واختياراً فضلاً عن إقرار كل منهما قبل ذلك بمحضر الاستدلالات بما أسند إليه – وقد جاء هذا الاعتراف مطابقاً لماديات الدعوى ومتسقاً مع كافة ظروفها وملابساتها وباقى أدلة الثبوت – أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وقد تأيد هذا الاعتراف والذى بسطته المحكمة على الصراط المتقدم – وإذ كـان ذلك – فإن المحكمة تأخذهما بما خلصت إليه من هذه الأدلة القاطعة فى ثبوت الواقعة يقينياً وتطرح ما يجافيها من دفاع سيما ما أثاره دفاع المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة من قالة بأن اعترافها بالتحقيقات جاء وليد إكراه متمثل فى جلوس ضابط الواقعة بحجره التحقيق وهــو ما يجافى وما سطرته أوراق الدعوى التى خلت البته من ثمة إشاره إلى وجود ضابط الواقعة بسراى النيابة مطلقا لدى عرض المتهمة الثانية أو سؤالها ناهيك عن أن المتهمة لم تشر إلى ذلك فى أى من مراحل الدعوى وأن السيد عضو النيابة المحقق قد سألها قبل الفراغ من استجوابها عما إذا كان أحد قد أجبرها على الإدلاء باعترافها فأجابت بالنفى فسألها مرة أخرى عن سبب قيامها بالإدلاء بتلك الأقوال أجابت أنها اعترفت بما حدث فعلاً كما قالت فبأى حديث عن ذلك يقولون – كما لا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة إذ لا يعدو هذا أيضا من قبيل المحاولة للإفلات من ربقة العقاب عما ترديا فيه من جرم أحاطت به أدلة الدعوى إحاطة السوار بالمعصم وأخذت بتلابيب كليهما صارخة بما ارتكباه من إثم وعدوان إذ جاء هذا الإنكار عارياً من أدنى سند من أوراق الدعوى ومن جل ذلك فقد باتت الأوراق قاطعة بارتكابها للحادث على النحو الذى استخلصته المحكمة ومن ثم فإنها تنتهى وفى قناعه تامة إلى ثبوت الاتهام فى حق كل من المتهمين غاضة الطرف عما حاول الدفاع إثارته للتشكيك فى أى من أدلة الثبوت وقد اطمأنت إلى هذه الأدلة لسدادها وتكاملها ولتساقها واستقام بذلك دليل الاتهام فى حقها قوياً ومقنعاً " ، وهو رد سائغ وكاف فى مجموعة فى اطراح هذا الدفـع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها دون غيرها البحث فى صحـــة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن الأول فيما يثيره فى شأن عدم تحدث الحكم عن ظرف الترصد كظرف مشدد واستبعاده له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 6/6/2004 أن الطاعن الأول حضر وقرر انه يوكل محامى للدفاع فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وبجلسة 2/11/2004 حضر الطاعن الأول ومعه الأستاذ محمد محمد صقر المحامى المنتدب للدفاع عنه ولم يرد بمحضر تلك الجلسة ما يفيد أن الطاعن الأول اعترض على حضوره والذى ترافع فى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن الأول اعترض على ذلك أو أبدى طلب ما فى هذا الشأن ، كما أن البين من محضر المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع فى موضوع الدعوى عن الطاعنة الثانية وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن الجدل الذى يثيره الطاعنان بوجه النعى حول كفايه هذا الدفاع غير مقـبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد ضمن الأدلة التى استند إليها فى قضاءه بالإدانة إلى إقرار الطاعنة الثانية بمسئوليتها عن مقتل زوجها – المجنى عليه – وإيصال أمانه لصالح الطاعن الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه قامت بالتوقيع عليهما ببصمه إصبعها وسلمتهما إليه – صراحة – وإن أشار إليهما فى معرض بيانه لأقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول وتدليله على نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانية لم تثر بها ما تدعيه من عدم مواجهتها أمام النيابة العامة بما قدمه الطاعن الأول من المستندين سالفى الذكر ، كما لم تثير بها أيضا من تدعيه من نقص فى تحقيقات النيابة ، ولم تطلب من المحكمة تدارك هذا الـنقص ، ومن ثم فلا يحل لها من بعد أن تثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانيـة أو المدافع عنها لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره فى طعنها من تلفيق الاتهام وكيديته وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليها التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة الــنقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم وجود الطاعنة الثانية على مسرح الجريمة وأنها لم تكن تعلم بأن الطاعن الأول سوف يقدم على قتل زوجها مردود بأنه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاًَ محدداً وكانت الطاعنة الثانية لم تكشف عن أسباب طعنها عن ماهية الدفوع التى أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها ، فإن ما تنعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة

                                                                المستشار /             

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق