الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 61657 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيـد برغـــوث               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب       و     محمـد عبد العــال
                                  أشرف محمد مسعــد             نواب رئيس المحكمـة
                                                     وأحمــد رضــوان                                                    
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 61657 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مــن :
صافيناز أحمد سيد كمال                                               الطاعنة
     المحكوم عليها  
ضـــد
النيابــة العامــة                                                المطعون ضدها
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 683 لسنة 2003 مركز وادى النطـرون ( المقيدة برقم 235 لسنة 2003 كلى دمنهور ) بأنها فى يوم 19 من فبراير سنة 2003 بدائرة مركز مركز وادى النطـرون ـ محافظة البحيرة : ـ
     أحرزت بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحـوال المصرح بها قانونـاً .
     وأحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتـها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أغسطس سنـة 2004 عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 37/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة رقم 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وبتغريمها مبلغ وقدره عشرة آلاف وبمصادرة المخدر الهيروين المضبوط .
       فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 22 من أغسطس سنـة 2004 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن فــى 14 من أكتوبر سنة 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان , ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالجريمة بدلالة ما أثبته الضابط بمحضره من عدم توافر إحدى حالات التلبس وعدم تبينه كنه المادة المضبوطة قبل فضها , كما أن من قام بالتفتيش ليس من رجال الضبطية القضائية وأن السترة التى ضبط بها المخدر كانت بالسيارة ولم تكن ترتديها الطاعنة ولم يتم تحريزها بيد أن الحكم سوغ هذه الإجراءات رغم بطلانها , واعتنق التصوير الذى أدلى به شهود الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق , وتساند فى قضائه إلى أدلة مبناها الفرض والاحتمال لا الجزم واليقين , وأغفل الرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام , هذا فضلاً عن خلو الحكم ومحضر جلسته من الاسم الثلاثى للمدافع الحاضر مع الطاعنة , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبـه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قالت فى صدد الدفع ببطلان التفتيش " إن هذا الدفع مردود عليه بأن من قام به رجل الأمن والإسعاف من البحث فى جيوب الشخص ولو على فرض أنه قد غاب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تميلها الظروف التى يؤدى فيها عمله وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن ثم فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه عندما قام الشاهد الأول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستشفى وعثوره على المضبوطات بجيب سترتها الأيمن العلوى لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " لما كان ذلك ، وكان تفتيش الأشخاص الذى تباشره سلطان التحقيق بالشروط وفي الحدود التى رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول ـ رعاية منه لهذه المصلحة العامة ـ لسلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليل مادى يفيد كشف الحقيقة , ولما كان ما قام به رجل أمن المستشفى من البحث فى متعلقات المصابين حال دخولهم المستشفى لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها , هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تُمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة له فى هذا الشأن وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب حال دخوله المستشفيات فهو بذلك إجراء لا يصح أن يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يمثله " الشارع " وقصد إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها , وإنما هو إجراء إدارى تحفظي لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ـ ولا يلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه ـ فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون ما قاله الحكم فى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان التفتيش هو رد سديد فى القانون , ويكون استناد الحكم إلى الدليل الذى تمخض عنه فحص ملابس الطاعنة على الصورة المبينة فى الحكم هو استناد سليم ولا غبار عليه . هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان القبض عليها , ولم تثر ما تساندت إليه من دلالات على صحة دفعها ببطلان التفتيش على النحو الوارد بوجه النعى , وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض , كما لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض , ما دام أنها فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع , ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع , أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان , ومن ثم لا يقبل منها النعى على الحكم فى هذا الصدد , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعـون فيه ـ فيما أورده من بيان للواقعة ـ لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التى دانها بها وصحة إسنادها إليها محصلاً فى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى , فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بقالة تسويغ الإجراءات رغم بطلانها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلص فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كـان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام ـ على خلاف ما تزعمه ـ على نحو يتفق وصحيح القانون , فإن ما تنعاه فى هذا الصدد لا يكون سديـداً . لما كـان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة حضرت بدون مدافع عنها فندبت لها المحكمة الأستاذ /عبد الكريم خضر المحامى الذى ترافع عنها فى الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة فى صدر حكمها ما يفيد ذلك , ولما كان يكفى قانوناً فى تحقق الضمان المقدم للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه , وكانت الطاعنة لا تجادل فى أسباب طعنها فى صحة ذلك ولا تدعى أن الذى ترافع عنها غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت الحاضر فى دفاعه لا يجديها عدم ذكر الاسم الثلاثى للمحامى المدافع عنها بالحكم ومحضر جلسته إذ إن لا يؤثر فى سلامة الحكم أو يبطله , هذا فضلاً عن أن القانون لم يوجب ذكر اسم المحامى الحاضر بمدونات الحكم , فإن ما تثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبـولاً . لمـا كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكـون على غير أسـاس متعيناً رفضه موضوعياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق