الصفحات

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 48053 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيـــج القصبجــى           نائب رئيس المحكمــة           
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيـــم     ,      عابـــد راشــــد
                               هشــــام والـــى       ,     وليـــد عــــادل
                                                نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف كمال .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2012 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 48053 لسنة 74 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
أحمد فاروق أحمد سيد                                               محكوم عليه
ضــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 24385 لسنة 2003 جنايات مركز الواسطى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1607 لسنة 2003 كلى بنى سويف ) بوصف أنــه فى يوم 18 من أغسطس سنة 2003 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف .
ب ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش"  "القنب " فى غير الأحوال المصـرح بها قانوناً .
     وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 مـن مارس لسنـة 2004 عملاً بالمـواد 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة أحمد فاروق أحمد سيد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة . باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى عن الأستاذ حمدى رمضان المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 2001 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها مـن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة  وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
            حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه أطرح دفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
           وحيث إنه لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ". ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على الآتى " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه " إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ 14/5/2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص  فى المادة الثانية ـ يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى  إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكـم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانـون رقــم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم فيما نص عليه من عدم مسائلة الشخص جنائياً إذا ثبت معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو فقده الإدراك أو الاختيار هذا فضلاً عن توافر العذر القضائى المخفف للشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره تقدره محكمة الموضوع عند تحديد مدة العقوبة . وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانون أصلح ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق