الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 61 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانى حنــــــا
                              وحازم بــــدوى          نواب رئيس المحكمــة
                                               ومحمد أنيــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
محمد سيد محمد عبد السلام
محمد عبده محمود محمــد                                       محكوم عليــهما
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 7957 لسنة 2008 قسم الوراق  ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3639 لسنة 2008 )
        بوصف أنهما فى يوم 18 من مارس سنة 2008 بدائرة قسم الوراق ـ محافظة الجيزة .
        أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة بمعاقبة كلٍ منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / خالد خيرى حماد المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد عليه بما لا يسوغ به اطراحه وتناقض فى أسبابه فى الرد على حالة التلبس ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كان ضابط الواقعة متواجداً بأحد الأكمنه تم ضبط الطاعنان محرزان لجوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناًُ وأقرا له بإحرازهما للمخدر المضبوط ثم بعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية حصل أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى قوله " 000 أنه حال تواجده بكمين الوراق شاهد المتهمين يستقلان دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى وعند رؤيتهما له حاولا الفرار بعد أن ألقى المتهم الأول لفافة ورقية أرضاًُ فقام بالتقاطها فعثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش ، كما قام المتهم الثانى بإلقاء كيس أرضاً فقام بالتقاطه وفضه عثر بداخله على اثنى عشر قطعة لجوهر الحشيش " 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذين الدفعين واطرحهما فى قوله " 00 فمردود أن ضابط الواقعة كان بالكمين لمباشرة عمله وفحص أوراق المركبات ومن حقه استيقاف أى مركبة يتشكك فى أمرها والاطلاع على رخصها وبالتالى يكون الاستيقاف له ما يبرره قانوناً ، وأن حالة التلبس تلازم الجريمة نفسها وقد وضع المتهمان نفسيهما موضع الشك والريبة عند محاولتهما الهرب لدى رؤيتهما لضابط الواقعة بمحاولتهما الفرار فى الاتجاه العكس لدى رؤيتهما للضابط بمكان الواقعة مما ينبئ عن وجود أمارات وشبهات تستلزم أن يتدخل الضابط لاستبيان أمرهما والاطلاع على رخص المركبة ولكنهما لاذا بالفرار فتتبعهما حتى استطاع الإمساك بهما وبالتالى أصبح له الحق فى ضبطهما وتفتيش اللفافات التى ألقيا بها وقد أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة مما يستلزم ضبطهما وهو ما يتوافر به حالة التلبس ـ وبالتالى يكون هذا الدفع غير سديد "0 لما كان ذلك ، وكان يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية واختياراً فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من تخليهما عن لفافتى المخدر دون أن يمحص دفاعهما وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعنين فى هذا الشأن ـ وعلى ما سلف بيانه ـ غير كاف لإطراحه إذ بالإضافة إلى ما انطوى عليه من مصادرة على المطلوب فإن ما ذكره عند سرده لأقوال شاهد الإثبات من أن التخلى تم عند مجرد استيقاف الطاعنين يتناقض مع ما أورده الحكم عند الرد على الدفع من أن تخلى الطاعنان عن لفافتى المخدر إنما تم بعد محاولتهما الهرب وملاحقة الضابط لهما وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعنين فى حرية إرادتهما واختيارهما 0 لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالتناقض فيه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق