الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 62 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانى حنـــــــا
                             وأحمد عبد الــودود          وعلى حســــــن
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 62 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
...........................                                          " محكوم عليهـا "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 15460 لسنة 2008 مركز إمبابة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 8014 لسنة 2008 )
        بوصف أنها فى يوم 25 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز إمبابة  ـ محافظــة 6 أكتوبر 0
أولاً ـ أحرزت بغير قصدى الاتجار  أو التعاطى جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
ثانياً:ـ حاولت إدخال شيئاً من الأشياء " مواد مخدرة " على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون 0
        وأحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل  بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1 ، 9 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط 0
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / ماهر مصطفى أنور المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها وجاءت أسبابه مشوبه بالغموض والإبهام ، واعتنق تصوير ضابط الواقعة رغم عدم معقوليته واستحالة حدوثها وفقاً لأقواله وتلفيق الاتهام وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، ولم يعرض لدفاع الطاعنة القائم على انتفاء صلتها بالمضبوطات بدس المخدر لصغيرها وعدم علمها بكنه المخدر المضبوط وانقطاع صلتها به ، كما فات على النيابة العامة ومن بعدها المحكمة سماع شهادة صغيرها على سبيل الاستدلال ، كما لم يعرض لدفاعها القائم على بطلان إجراءات التحريز لوجود اختلاف فيها وعدم مراجعتها بصورة صحيحة ، كما رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بما لا يسوغ هذا الإطراح مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما يتعين عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون ولا محل له0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له أو عدم وجود شهود آخرين لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها أو فى تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ـ على النحو الذى ذهبت إليه الطاعنة بأسباب الطعن ـ ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفى الاتهام وبشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم معقولية تصوير الواقعة ، من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة على ما ثبت من انبساط سلطانها على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى وكانت الطاعنة لا تنازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدراً وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعنة للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه ترتيباً على ذلك ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة صغير الطاعنة فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم ترى هى حاجة لإجرائه فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له 0 لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة فى خصوص قعود النيابة عن سماع شهادة صغيرها على سبيل الاستدلال لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وكان جدل الطاعنة فى هذا الشأن إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها إذ هو لا يعدو أن يكون هو الآخر تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله " 000 مردود ذلك بأن العثور على جوهر الحشيش المخدر المضبوط ـ بداخل 000 أطعمة الزيارة التي كانت بحوزة المتهمة لزوجها المودع بالسجن إنما نتج عن تفتيش إدارى مقرر طبقاً لقانون السجون ولائحته التنفيذية وبالتالى يصح هذا الدليل المستمد من ذلك الإجراء ويكون النعى بالبطلان فى غير محله خليقاً برفضه والالتفات عنه "0
        لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن " لضابط  السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " ومفاد ذلك أن الشارع منح لضابط السجن حق تفتيش من يشتبهون فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ولم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض  والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه ، لما كان ذلك، وكانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التفتيش تم على الأطعمة والمأكولات التي كانت بحوزة الطاعنة أثناء وجودها داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد أحمد فؤاد أحمد ضابط مباحث سجن القطا الجديد دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهى زائرة لزوجها وهو أحد المساجين بالسجن تحوز ممنوعات فقام بتفتيش تلك الأطعمة فعثر بها على المخدر المضبوط فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ويكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق