الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 50 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وعاصم الغايـــــش
                             ومحمد خير الديــن          نواب رئيس المحكمـــة
                                               ومحمد أنيـــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 50 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
ياسر عبد الجواد محمد عامر                                             محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1842 لسنة 2010 قسم المطرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1130 لسنة 2010 )
        بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة0
أولاًُ:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
ثانياً:ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد  1/1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وحبسه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز جوهر الحشيش مجرد من القصود المسماة 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24  من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذة /  هالة محمود عثمان المحامية 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة وإحراز جوهر الهيروين بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ، واعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم استحالته وعدم معقوليته وعول على أقواله رغم تناقضها بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة والتفت عن دفاعه فى هذا الخصوص ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائى فى حقه وعلمه بالمخدر المضبوط ، وأورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن يحرز جوهر الحشيش بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، وتمسك المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لأن من أجراها لم يجرْ مراقبة شخصية للطاعن ولخطئها فى مهنته وعمره وعدم تفتيش مسكنه رغم صدور الإذن به عن جريمة مستقبلة لم يتحقق وقوعها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقية التلغرافية المرسلة من أشقائه قبل الضبط مما كان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن ، كما دفع ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة لعدم حضور محام معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه وتعذيب ولعدم توقيعه عليه ، بيد أن الحكم رد على بعض هذه الأوجه من الدفوع والدفاع بما لا يصلح رداً والتفت عن الرد على البعض الآخر ، كما أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه حال كونهما مرتبطتين مما كان يتعين معه إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة واحدة عنهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة بحسب الأصل لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو تقدح فى سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه ، فإن  ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى  هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى مدوناته أن إحراز الطاعن لجوهر الحشيش كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً  ثابتاً بالأوراق ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عمره ـ بفرض حصوله ـ بمحضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط القضائى مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط ـ عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا المقام غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه تأسيساً على ما اطمأن إليه من محضر الشرطة المؤرخ 28/1/2010 المحرر بمعرفة النقيب إبراهيم سليم معاون مباحث قسم المطرية من أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان الإذن على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً يبين منه اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الواقعة بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة بهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله 0 ولا ينال من سلامة الحكم اطراحه البرقية التلغرافية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على وقت ضبطه ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين بشأن ميقات ضبطه فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترْ هى من جانبها حاجة لإجرائه 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه وببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه وتعذيب ولعدم توقيعه عليه ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل مستمد من استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أو من اعتراف مستقل منه بمحضر جمع الاستدلالات بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة من إحرازه للمخدر المضبوط وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة والتى أفصحت عن اطمئنانها إليه وفوق ذلك أنه ليس فى عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات ما يعيبه والدفع ببطلانه لهذا السبب تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة وإحرازه لجوهر الهيروين بقصد التعاطى وهو ما لا يوفره وحدة النشاط الإجرامى فى الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتــين لا يكون قد خالف القانون فى شئ 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق