الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 33 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجــــاب         نائب رئيس المحكمــة
 وعضوية السادة المستشارين /  جاب اللـه محمـــد       وهانــى حنـــــا
                                 وحازم  بــــدوى        نواب رئيس المحكمــة
                                                وائل شوقـــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران
وأمين الســر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 22 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 33 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
أحمد سعيد إسماعيل فتح الباب                                       " المحكوم عليــه "
ضــد
1-النيابة العامـة
2- حسن محمود عبد الحميد مصطفى                         " المدعى بالحقوق المدنية "

" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3959 لسنة 2010 قسم الشرابية و( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1173 لسنة 2010 ) 0
بوصف أنه فى يوم 14 من أبريل سنة 2010 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة أولاً:ـ شرع فى قتل / حسن محمود عبد الحميد مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك سلاحاً أبيض شفرة حادة وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بعيادته محل عمله وكمن له خارجها متربصاً انهاء عمله وما إن ظفر به إلا ولف ذراعه الأيسر حول عنقه وكال له باليد الأخرى عدة طعنات من ذلك السلاح المعد سلفاً بالرقبة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى قاصداً من ذلك قتله إلا أن جريمته قد خابت فى أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه والاستغاثة بالمارة وتدراكه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق 0
ثانياً:ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية شفرة حادة 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2010 عملاً  بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً:ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات 0
ثانياً:ـ بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عماد سعيد عبد العزيز المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        من حيث إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به ، وتكون العبرة بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 8/9/2012 ـ المرفق بملف الطعن ـ أن التاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه الطعن بالنقض هو 10/11/2010 وليس 11/10/2010 وأن الإدراج تم على سبيل الخطـأ ، ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن لا يعدو أن يكون مجرد سهو وخطأ مادى لا عبرة به ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناًُ تتحقق به أركان الجريمة ومضمون الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة فى حقه ، وجاء قاصراً فى استظهار نية القتل وسبق الإصرار لديه ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض ، وأطرح دفاعه باستحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدى الإثبات وأن الواقعة فى حقيقتها لا تعدو مجرد جنحة ضرب ، وعول على أقوالهما رغم اختلافها وتناقضها مع الدليل الفنى بشأن كيفية حدوث الواقعة والأداة المستخدمة ، وأن شفرة الموس المضبوطة خلت من آثار دماء تفيد استخدامها فى ارتكاب الجريمة ، واستند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، وأغفل الرد على ما ساقه الدفاع من وجود خلافات تشير إلى تلفيق الاتهام ، وأخيراً جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة فلم يتم سؤال شهود نفى الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله :" أنه على إثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجنى عليه وفى يوم 14/4/2010 توجه المتهم من مسكنه الكائن بعزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا محافظة القليوبية إلى مقر عيادة المجنى عليه الكائنة بدائرة قسم الشرابية محافظة القاهرة وكمن له خارجها وما أن شاهد المجنى عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته فى عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج وقد أسفرت تحريات النقيب / وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية عن تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مستخدماً فى ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم كما أورى تقرير الطب الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما فى حكم ذلك وهى جائزة الحوث على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وفى تاريخ معاصر للحادث "0 وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه والنقيب / وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية ومن تقرير الطب الشرعى 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له 0
        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله :" وحيث إنه عن نية القتل ومدى توافرها فى حق المتهم فإن الثابت بتقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه به إصابات بالرقبة والكتف الأيمن والرسغ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما فى حكم ذلك كما أشارت الأوراق الطبية لهذا التقرير إلى إصابة المجنى عليه بجرح قطعى ممتد من فروة الرأس تحت حلمة الإذن طوله حوالى 20 سم حتى الخط المنتصف الأمامى للرقبة وجرح آخر قطعى بمنتصف الرقبة بطول حوالى 10 سم وجرح من الجهة اليمنى بالرقبة طوله 5 سم وجرح فى مقدمة الكتف الأيمن طوله حوالى 10 سم وجرح قطعى عميق بظهر مفصل الرسغ الأيمن وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتستخلص من تعدد الطعنات وقوتها وأماكن حدوثها والسلاح المستخدم بالإضافة إلى ما قرره المجنى عليه فى جميع مراحل الدعوى وما أسفرت عنه تحريات النقيب وائل مجدى محمد عرفات معاون مباحث قسم الشرابية وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم كان قاصداً قتل المجنى عليه للانتقام منه بسبب اتهامه السابق لبعض أفراد أسرته بسرقة جهاز رسم قلب من عيادة المجنى عليه مما يتوافر به فى حق المتهم القصد الجنائى العام والخاص بمعناه المقرر قانوناً فى جريمة الشروع فى القتل المسندة إلى المتهم "0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية 0 وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور فى هذا المنحى 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققه قانوناً ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن ـ وهى السجن المشدد ـ تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم فى استظهار ظرف سبق الإصرار 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له وردا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن وجه بطلان القبض عليه ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول 0
        لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائــــر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدى الإثبات المؤيدة بتقرير الطب الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدى الإثبات وقوله بأن الواقعة مجرد ضرب لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاًُ موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو معناه فى هذا الخصوص لا سند له 0
        لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة فى تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التى دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهدى الإثبات لا يكون صائباً 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خلو شفرة الموس المضبوطة من أى أثر للدماء لا يقدح فى استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت وذلك رداً على جماع الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم فإن المحكمة ـ لم تكن من بعد ـ ملزمة بأن تتحدث عن إسقاطها لدلالة عدم وجود آثار لدماء بها إذ إن مفاد سكوتها أنه فى تكوين عقيدتها إثباتاً أو نفياً ، والمحكمة لا تلتزم ـ فى أصول الاستدلال ـ بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها 0
        لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعى وإن ما ورد بأقوال الضابط فى شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن إطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداًُ صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ـ وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور فى التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعى الذى أورده بأسباب طعنه يكون فى غير محله.
        لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم سؤال شهود النفى بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباًَ للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                   نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق