الصفحات

الأحد، 6 أبريل 2014

الطعن رقم 5533 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى     " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بـريــك    ,   محمد متولى محمد
                                 صلاح محمد أحمد      و  محمد فريد محروس    
                                              نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو الليل . 
وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 24 من جماد الأخر سنة 1433 هـ  الموافق 15 من مايو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5533  لسنة 81 القضائية
المرفوع من :
عبد الفتاح عمر عبد الكريم حسن                        " محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الوقائـــع
اتهمت النيـابة العـامة الطاعن فى قضيـة الجنـاية رقـم 15195 لسنـة 2009 الدقى (المقيدة بالجدول الكلى برقم 4605 لسنة 2009 ) بوصف أنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 2009  بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .
1 ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ونبات الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحـالة .
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من مايو سنة 2010 وعملاً بالمـواد 1 ، 2 ،  38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول باعتبار أن الأحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى  31 من مايو سنة 2010
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستاذ /محمد محمد يوسف أحمد مناع المحامى
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيــد المستشار المقــرر وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لتمامه بغير إذن من النيابة وفى غير حالة من حالات التلبس إلا أن الحكم أطرح دفعه فى هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه حال مرور ضابط الواقعة لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة البانجو المخدر محاولاً اعطائها لأخر فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على نبات البانجو ولفافة حشيش وسكين ومبلغ مالى " وقد رد الحكم على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بقوله " أن الضابط شاهد المتهم ممسكاً بحقيبة يخرج منها لفافة لنبات البانجو فقام بضبط والمخدر وبتفتيشه ..... وهو ما تتوافر به حالة التلبس ) لما كان ذلك ، وكانت الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا إحالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبصدد هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ومؤدى ذلك أن أى قيد برد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . وكان الحكم المطعون فيه سواء فى تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على الدفع بانتفاءها حالة التلبس لم يستظهر ما إذا كان ضابط الواقعة قد شاهد المخدر ظاهراً من لفافته أو إدرك ذلك بإحدى حواسه مكتفياً بما أورده من مشاهدة للمتهم يخرج من حقيبته لفافة البانجو وكان مجرد إخراج المتهم لفافة ومحاولة اعطائها لغيره دون أن يفصح الحكم عن ظهور نبات المخدر منها ورؤية الضابط له لا يتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الحكم قد أرسل القول بتوافر حالة التلبس دون أن يستظهر قيامها أو برد سائغاً على دفع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن الســر                                  نائـب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق