الصفحات

الاثنين، 7 أبريل 2014

الطعن رقم 898 لسنة 65 ق جلسة 12 / 3 /1996

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمـد حسين لبيب           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / رضــوان عبد العليم     و       بــدر الديــن السيد
        مصطفى عبد المجيـد           نـواب رئيس المحكمة
                                                عبد الرحمن فهمـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف رمضان .
وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين جعفر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 22 من شوال سنة 1416 هـ الموافق 12 من مارس سنة 1996م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم898 لسنة1995 وبجدول المحكمة برقم 898 لسنة 65 القضائية .
المرفوع من :
عبد الفتاح على إبراهيم العجمى
سمير عبد العزيز بدوى
عادل محمد إبراهيم إسماعيل                                        " محكوم عليهم "
ضـــد
النيابة العامــة
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 427 لسنة 1991 كفر شكر
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 726 لسنة 1991 ) بأنهم فى ليلة 4 من فبراير سنة1991  بدائرة مركز كفر شكر ـ محافظة القليوبية : قتلوا عمدا فاطمة عبد الله حسن بأن ضربها المتهم بكلتا يديه وقدميه بينما وقف المتهمان الثانى والثالث بمسرح الجريمة لشد أزره ومراقبة الطريق قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المبدئى والتى أودت بحياتها وكان القصد من هذه الجناية التأهب لفعل جنحة هى أنهم فى المكان والزمان سالف الذكر سرقوا المصوغات الذهبية المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر من مسكنها ليلاً وكان الدخول بطريق التسور حالة كونهم أكثر من شخصين. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت فى2 من نوفمبر سنة1991 وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول وحددت جلسة 7 من ديسمبر سنة1993 للنطق بالحكم.
        وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملاً بالمواد234/1 ـ3 ، 43 ،317 أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً للمتهم الأول عما أسند إليه . وبمعاقبة المتهم الثانى والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم825 لسنة62ق القضائية .
ومحكمة النقض قضت فى8 من ديسمبر سنة1993 بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قررت فى8 من ديسمبر سنة1993 بإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة 10 من ديسمبر سنة1994 للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد234/1ـ3 ، 43 ، 317/أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة عبد الفتاح على إبراهيم العجمى بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وبمعاقبة كلاً من سمير عبد العزيز بدوى وعادل محمد إبراهيم إسماعيل بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها فى11 من يناير سنة1994.
وبجلسة12 من ديسمبر سنة1995 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثانى والثالث شكلاً وبقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية . وبنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 16 يناير سنة1996 لنظر الموضوع وعلى النيابة إحضار المتهمين وإعلان شهود الإثبات وفيها قررت التأجيل بجلسة اليوم للقرار السابق.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع شهود الإثبات وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
        وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل فى أنه فى ليلة 4/2/1991 اتفق المتهم الأول عبد الفتاح على إبراهيم العجمى والمتهمين الثانى والثالث سمير عبد العزيز بدوى وعادل محمد إبراهيم إسماعيل على سرقة مسكن المدعو زين العابدين متولى وبعد أن فرغوا من ارتكابهم لهذه الجريمة وإخفاء مسروقاتها فى أحد الحقول ـ حرر عنها محضر مستقل ـ عرض المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث سرقة المجنى عليها فاطمة عبد الله حسن عبد السلام والمقيمة بذات البلدة لمعرفته السابقة أنها تملك نقوداً وحلياً ذهبية فوافقاه على ذلك فانطلقوا حتى إذا بلغوا مسكنها وزعوا الأدوار بأن وقف المتهم الثالث عادل محمد إبراهيم فى الطريق العام لمراقبة المارين فيه بينما اتخذ المتهم الثانى سمير عبد العزيز من حديقة المسكن وشرفته مكاناً لوقوفه وتسور المتهم الأول عبد الفتاح على إبراهيم المسكن إلى سطحه عن طريق شجرة بالحديقة ومنه دلف إلى الداخل وقام بفتح الباب وتوجه إلى الحجرة التى تنام بها المجنى عليها بمفردها وكانت مستغرقة فى نومها على سريرها متحلية ببعض مشغولاتها الذهبية وحاول خلعها من يدها إلا أنها شعرت به واستيقظت من نومها فخشى افتضاح أمره فوضع يده على فمها حتى لا يسمع أحد استغاثتها بيد أنها قاومته حتى سقطت من على السرير أرضاً فقام بضربها بكلتا يديه وقدميه على أماكن مختلفة من جسمها والتقط كوباً زجاجياً كان بالحجرة وقام بضربها به على أجزاء مختلفة من جسمها قاصداً من ذلك قتلها بعد أن خارت قواها نظراً لكبر سنها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وأثناء ذلك دخل المتهم الثانى الحجرة طالباً منه سرعة الانتهاء من هذه المهمة كطلب المتهم الثالث لمرور بعض الأشخاص بالطريق وكان المتهم الأول فى ذلك الوقت يقوم بخنق المجنى عليها حال وقوفه بالشرفة سمع أناتها ثم قام المتهم الأول بعد ذلك بخلع حلى المجنى عليها من يدها واستولى على بعض النقود من صوانها الخشبى وإخفائهم فى كيس من القماش وأخبر المتهمين الثانى والثالث بقتله المجنى علسيها وبعد ما تم ضبط المتهمين الثانى والثالث بناء على إذن النيابة العامة اعترفا تفصيلاً بارتكاب الحادث.
        وحيث أن الواقعة ـــــــ على النحو سالف البيان ــــــ قد ثبتت  جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من النقيب عبد الظاهر على عجينه والرائد عماد الدين حسنى المليجى والرائد محمد عماد سامى والنقيب شهاب محمد فوزى ومن اعتراف المتهمين الثانى والثالث بتحقيقات النيابة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ــــــ فقد شهد النقيب عبد الظاهر على عجينه رئيس مباحث مركز كفر شكر بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية المشتركة مع الشهود الثانى والثالث والرابع دلت على أن المتهمين الثلاثة يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة المساكن إذ قاموا فى ليلة4/2/1991 بسرقة مسكن المدعو زين العابدين متولى بناحية اسنيت التابعة للمركز وبعد قيامهم بإخفاء مسروقات هذه الجريمة فى أحد الحقول عرض المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث سرقة مسكن المجنى عليها فاطمة عبد الله حسنى والتى تقطن بذات القرية لعلمهم بأنها طاعنة فى السن وتعيش بمفردها وتتحلى بالكثير من الحلى الذهبية وتحتفظ بالكثير من النقود فوافقاه على ذلك وبالفعل توجهوا إلى مسكنها وبعد أن حددوا أدوارهم قام المتهم الأول بتسلق شجرة إلى سطح المسكن ثم دلف إلى داخله عن طريق سلمه وقام بفتح الباب بينما وقف المتهم الثانى بشرفة المسكن بالقرب من المتهم الأول وقام المتهم الثالث بمراقبة الطريق وإذ شاهد المتهم الأول المجنى عليها مستغرقة فى نومها على سريرها حاول أن يخلع عنها الحلى الذهبية التى بيدها إلا أنها شعرت بذلك فقام بوضع يده على فمها حتى لا تتمكن من الاستغاثة إلا أنها قاومته وسقطت من على السرير أرضاً فقام بركلها بقدميه وبيديه ثم التقط كوباً زجاجياً كان بالحجرة وقام بضربها به على رأسها حتى فقدت وعيها وقام بخلع حليها الذهبية من يدها وقام بالبحث فى صوانها فعثر على نقود قام بالاستيلاء عليها ووضعها مع الحلى فى كيس من القماش وكان آنذاك يدخل عليه المتهم الثانى طالباً منه إنهاء المهمة بناء على طلب المتهم الثالث وكان يشاهده يقوم بخنق المجنى عليها وبعد أن فرغوا من مهمتهم توجهوا ثلاثتهم إلى ذات الحقل الذى أخفوا فيه ما تحصلوا عليه من واقعة السرقة الأولى ــــــ وشهد كل من الرائد عماد الدين حسنى المليجى مفتش مباحث المركز والرائد عماد سامى رئيس قسم مكافحة الآداب بينها والنقيب شهاب محمد فوزى معاون مباحث المركز بالتحقيقات بأنهم اشتركوا مع الشاهد الأول فى إجراء التحريات عن الواقعة التى أسفرت عن أن المتهمين الثلاثة هم مرتكبوا الحادث.
        وحيث أن المتهم الثانى سمير عبد العزيز بدوى اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه والمتهمين الأول والثالث الحادث إذ أنهم بعد أن قاموا بسرقة أحد المنازل بالقرية وإخفاء ما تحصلوا عليه من مسروقات فى أحد الحقول أو عزاليهما المتهم الأول بسرقة مسكن المجنى عليها والتى تقيم بذات القرية لكونها تملك حليا ذهبية ونقودا وتعيش بمفردها وبالفعل توجهوا إلى حيث يوجد المسكن فقام المتهم الأول بتسلق شجرة إلى سطح المسكن ثم هبط إلى داخله عن طريق سلمه وقام بفتح الباب بينما وقف هو بشرفة المسكن وقام المتهم الثالث بمراقبة الطريق وقد حضر إليه وطلب منه أن يستحث المتهم الأول على الانتهاء من المهمة على وجه السرعة نظراً لمرور بعض الأشخاص بالطريق وحين دلف إلى داخل المسكن لإخبار المتهم الأول بذلك شاهده ممسكاً بالمجنى عليها ويقوم بخنقها على سريرها فأوعز إليه بسرعة الإفراغ من هذه المهمة إلا أنه استمهله بعض الوقت وفى تلك الأثناء كان يسمع أصواتاً خافتة تنبعث من داخل المسكن وبعد فترة خرج المتهم الأول وكان فى حالة إعياء وارتباك وبيده كيس أخبرهما بأن به المسروقات من حلى ذهبية ونقود ثم توجهوا إلى حيث أخفوا مسروقات السرقة الأولى وأردف قائلاً بأن اعترافه بالحادث لم يكن وليد وعدا ووعيد من رجال الشرطة وقد اعترف المتهم الثالث ـــــ عادل محمد إبراهيم بتحقيقات النيابة العامة ــــــ أنه والمتهمين الأول والثانى بعد أن انتهوا من سرقة أحد المساكن وإخفاء المسروقات عرض عليهما المتهم الأول سرقة سيدة مسنة تمتلك حليا ذهبية ونقودا فوافقاه على ذلك فوقف هو يرقب الطريق العام ووقف المتهم الثانى بشرفة المسكن بينما دلف المتهم الأول إلى داخل المسكن إلا أنه نظراً لمرور أحد الأشخاص بالطريق العام أسرع إلى المتهم الثانى طالبا منه أن يستحث المتهم الأول على الانتهاء من مهمته وبعد حوالى ربع ساعة خرج المتهم الأول من المسكن وكان فى حالة إعياء وبيده كيس وضعه فى جيب جلبابه وأخبره والمتهم الثانى بسرقة قطعتى ذهب تافهتى القيمة مشيرا له بعينيه حتى لا يتحدث معه بشأن المسروقات أمام المتهم الثانى ثم سبقهم بدراجة إلى حيث أخفوا مسروقات السرقة الأولى وبعد أن ظلوا به فترة غادره المتهم الثانى وتوجه هو بصحبة المتهم الأول للمبيت معه بمسكنه وفى ظهيرة اليوم التالى أيقظتهما جدته وهى والدة المتهم الأول وأخبرتهما بموت المجنى عليها فلما واجه المتهم الأول بذلك أخبره بأن المجنى عليها شاهدته حال قيامه بالسرقة وأنه ليس من المعقول أن يتركها على قيد الحياة وطلب منه التزام الصمت وأضاف بأن اعترافه هذا لم يكن وليد وعد أو وعيد من رجال الشرطة.
        وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليها بالرأس قطعية حيوية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها وإصاباتها بالصدر والطرفين العلويين والركبة اليسرى رضية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها والآثار الإصابية حول الوجه والفم ويسار العنق خنقية وكتم نفس يدوى والجرحان الموصوفان باليد اليسرى كل منهما قطعى حيوى حديث حدث من جسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها وهما نتيجة اتقاء الضربات وتعزى الوفاة إلى الإصابات القطعية وما أحدثته من نزيف خارجى والإصابات الرضية وما أحدثته من كسور الأضلاع وعظمتى الساعد الأيسر وقد تم الإجهاز عليها بالخنق اليدوى وكتم النفس.
        وحيث إنه بجلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات عدا الشاهد عماد الدين حسن لغيابه وقد تليت أقواله بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع بعد ما استغنى الدفاع عن سماع شهادته وقد قرروا أنهم لا يتذكرون الواقعة نظراً لمرور وقت طويل وأن ما شهدوا به بتحقيقات النيابة العامة فى حينه هى ما أسفرت عنه تحرياتهم وقد أنكر المتهمون ارتكابهم للحادث وجرى دفاعهم على أن القبض عليهم كان باطلاً لقيامه على إجراء باطل وبطلان اعتراف المتهمين الثانى والثالث لوقوعه تحت تأثير تحقيق مصلحة معينة وأنه أملى عليهما وأن هذا الاعتراف لا يتواءم مع الحقيقة والواقع ومع ما قرره شهود الإثبات وأن هذه الأقوال تتناقض مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية بشأن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها إذ أن الكوب الزجاجى لا يمكن أن يحدث تلك الإصابات وأن للواقعة صورة تغاير الصورة التى قرر بها شهود الإثبات ويستحيل وقوعها بالصورة التى قرروها بالتحقيقات وأنهى مرافعته إلى طلب البراءة أصلياً وإلى استعمال الرأفة احتياطياً .
        ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره وفى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لوقوعه تحت تأثير تحقيق مصلحة معينة وأنه أملى عليه كما أنه لا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهمين الثانى والثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوعه تحت تأثير مصلحة معينة وأنه أملى عليه مردوداً بأن المتهمين ما أن مثلا أمام النيابة العامة للتحقيق فى17/2/1991 أخبرهما وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هى التى تقوم بالتحقيق فأدليا فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابهما ومعهما المتهم الأول للجريمة وخطوات اتفاقهم على ارتكابها وكيفية تنفيذها وأنهيا أقوالهما بأن ذلك الاعتراف لم يكن وليد وعد أو وعيد من أحد فضلاً عن ذلك فأنهما لم يذكرا بأن هذا الاعتراف قد أمليا عليهما لتحقيق مصلحة معينة حال مثولهما أمام قاضى المعارضات فى أكثر من جلسة عند النظر فى أمر حبسهما ومن ثم فإن قولهما بجلسة المحاكمة ببطلان هذا الاعتراف تأسيساً على هذه المقولة المرسلة يضحى قولاً عار من دليل ولاسيما وأن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الأقوال عليهما وماهية المصلحة المراد تحقيقها من ذلك ، أما قولهما بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع فمردود بأن اعترافهما بارتكاب الحادث جاء فى مجمله متفقاً وما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وبما ورد بتقرير الصفة التشريحية بما يؤكد ويجوم بمطابقة اعترافهما للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص ، لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاعهما بشأن بطلان هذا الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق مما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ، ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافهما كدليل عليهما وعلى المتهم الأول.
        ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين الثانى والثالث فى تحقيقات النيابة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليها والتى أودت بحياتها وفق ما قرره الشهود واعتراف المتهم الثانى وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
       ومن حيث أنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم الأول وتوفرت لديه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من دلوف المتهم إلى داخل مسكن المجنى عليها فى ظلمة الليل وهى مستغرقة فى نومها فلما أحست به حين هم بخلع مصاغها قام بكتم نفسها بيديه حتى لا يفتضح أمره فلما قاومته وسقطت على الأرض قام بركلها برجليه ويديه فى أماكن مختلفة من جسمها ولم يكتفى بذلك بل تناول كوب زجاجى وظل يضربها به على رأسها وأجزاء أخرى من جسمها بوحشية وقسوة بالغتين قاصداً قتلها حتى خارت قواها وفقدت وعيها وبعد أن تيقن من موتها قام بإتمام جريمة السرقة وأخبر المتهمين الثانى والثالث بعد ارتكابه الحادث أنه قام بقتل المجنى عليها لمشاهدتها له وحتى لا يفتضح أمره وهو الأمر الذى تستبين منه المحكمة بجلاء قيام هذه النية لدى المتهم الأول ومن حيث إنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة234 من قانون العقوبات ، وهى التأهب بفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ـــــ على ما سلف بيانها ـــــ أن المتهم قد قارف فعل قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها الذهبية ونقودها فإن القتل يكون قد وقع لقصد السرقة ومن ثم يتوافر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
        وحيث إنه عن مسئولية المتهمين الثانى والثالث عن جناية قتل المجنى عليها فإن الثابت من أوراق الدعوى بأن المتهمون الثلاثة قد اتفقوا على سرقة المجنى عليها بعدما علما من المتهم الأول أنها طاعنة فى السن وتقيم بمفردها وتسور المتهم الأول مسكنها ودلف إلى داخله وكان فى مقدورهما وفقاً للمجرى العادى للأمور أن يتوقعوا أنه إذا أحست المجنى عليها بالمتهم الأول أن يلجأ للتخلص منها خشية افتضاح أمره ولاسيما وأنه من ذات البلدة التى تقطن بها المجنى عليها وكذا من دخول المتهم الثانى إلى داخل المسكن ومشاهدته للمتهم الأول وهو يقوم بكتم نفس المجنى عليها وانصرافه دون الاعتراض على ذلك الفعل أو منعه من إتيانه ووقوفهما فى انتظاره حوالى ربع ساعة حتى الانتهاء من مهمته مما يدل دلالة قاطعة أن هذه الجريمة محتملة للسرقة وفقاً للمجرى العادى للأمور وبالتالى مسئوليتهما عن جناية قتل المجنى عليها لما هو مقرر قانوناً أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ولو كان عير التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
        ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمون الثلاثة :
1ــــــ عبد الفتاح على إبراهيم العجمى
2ـــــــ سمير عبد العزيز بدوى
3ـــــ عادل محمد إبراهيم إسماعيل
أنهم فى ليلة 4/2/1991 بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبية قتلوا فاطمة عبد الله حسن عمداً بأن قام المتهم الأول بكتم نفسها وبضربها برجليه ويديه وبكوب زجاجى على أجزاء مختلفة من جسمها قاصداً من ذلك قتلها بينما وقف المتهمان الثانى والثالث بمسرح الحادث لشد أزره ومراقبة الطريق ــــــ وانصرف قصد القتل إليهما كنتيجة محتملة لسرقة المجنى عليها ـــــــ فأحدث بها الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ، وكان القصد من ارتكابهم هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سرقوا النقود والحلى الذهبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ليلاً من مسكنها الأمر المعاقب عليه بالمادة317/أولاً ــــــ ثانياً ، رابعاً ـــــــ خامساً  من قانون العقوبات ويتعين إعمالاً للمادة304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم بالمواد234/ 1 ، 3 ، 317/ أولاً ـــــــــ ثانياً ، رابعاً ــــــــ خامساً ، 43من قانون العقوبات.
        وحيث أنه لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين الثانى والثالث بقسط من الرأفة فتنزل إلى الحد الوارد بعد بالمنطوق عملاً بالمادة17 من قانون العقوبات.
        ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فتلتزم المحكمة المتهمين بها عملاً بأحكام المادة313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـذه الأسبــاب
        بعد الاطلاع على المادتين304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد234/1 ، 3 ، 317/1 أولاً ـــــ ثانياً ــــــ رابعاً ــــــــــ خامساً 43 ،17 من قانون العقوبات ــــــ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة عبد الفتاح على إبراهيم العجمى بالأشغال الشاقة المؤبدة ، سمير عبد العزيز بدوى ، عادل محمد إبراهيم إسماعيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء 22 شوال سنة1416 هـ الموافق 12/3/1996.

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق