الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 1646 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013 (نقابات)

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبــد الفتـاح حبيب        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة / محمود عبـد الحفيظ     و    نبيــــــل مسعود              
                                 إبــراهيــم فـؤاد       " نواب رئيس المحكمة "
                                                      وعلى جبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد العدوس .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 30 من ذى الحجة سنة 1434 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1646 لسنة 82 القضائية .
المرفـــوع مــن
1ـ صبحى محمود محمد عبد الحميد
2ـ وليد سامى سعد الدين                                            " محكوم عليهما "
ضـــد
عبد الصابر السمانى حسن  ( رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة محامين شمال القاهرة )
2ـ نقيب محامين جمهورية مصر العربية .
الـوقـائـــع
        تقدم الأستاذ صبحى محمود محمد عبد الحميد للترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة محكمة شمال القاهرة عن مقعد محكمة عين شمس الجزئية والتى أجريت فى 26 من فبراير سنة 2012 وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2012 صدر قرار اللجنة المشكلة لإدارة النقابة بإعلان نتيجة تلك الانتخابات وأسماء الفائزين فيها ليس بينهم الطاعن فقرر كل من ( 1ـ الأستاذ / صبحى محمود محمد عبد الحميد ، 2ـ الأستاذ/ وليد سامى سعد الدين) الطعن فى هذا القرار بطريق الطعن النقض فى 13 من مارس سنة 2012 بصفة الأول كان مرشحاً والثانى بصفته من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن نفسها بالطعن فى هذا القرار وبذات التاريخ السابق قدم المقررين بالطعن مذكرة بأسباب الطعن المقدم منهما أرفق بها حافظة مستندات طويت على كشف رسمى من أسماء المرشحين الناجحين فى نقابة شمال القاهرة وصورة ضوئية من قرار إعلان نتيجة انتخابات تلك النقابة الفرعية . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ـ باختصاص استثنائى ـ وليس من بينها القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ومن ثم فإن طعن الطاعنين أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض فى قرار فوز المطعون ضده عبد الصابر السمانى حسن بمقعد محكمة عين شمس الجزئية بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القاهرة يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم القضاء بعدم جواز الطعن . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق